للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر بعضُ المحدِّثين الإجازة، وقبِلَها بعضُهم.

وقال بعضُهم: تُجزِىءُ في أمور الآخرة ولا تُجْزِىءُ في الأحكام، وهذا الحُكْم - بأنّ

العدالةَ هي المنتقاة والإقرارَ للرّواية - هو الشرط المعوَّل عليه إن شاء الله.

تنبيهٌ على مقصدٍ (١):

اختلفت مقاصدُ المؤلِّفينَ في استفتاح كُتُبِهِم على ستَّةِ أنحاءٍ:

١ - فمنهم من بدأ بالوَحْيِ (٢).

٢ - ومنهم من بدأ بالإيمانِ (٣).

٣ - ومنهم من بدأ بالاستنجاء (٤).

٤ - ومنهم من بدأ بالوضوء (٥).

٥ - ومنهم من بدأ بالصلاة.

٦ - ومنهم من بدأ بالوقت (٦)، وهو أسعدُهُم في الإصابة؛ لأنّ الوحيَ والإيمانَ عِلْمٌ عظيمٌ مُنفَرِدٌ بنَفْسِه، إن ذَكَرَ منه قليلًا لم يُغْنِهِ، وإن ذَكَرَ منه كثيرًا صُرِفَ عمّا تَصَدَّى له.

وأمّا من بدأ بغير ذلك، فإنّه لا يُلْزِمُ الاستنجاءَ ولا الوضوءَ ولا الصّلاةَ إلَّا عندَ دخولِ الوقتِ، ولذلك قال محقِّقو علمائنا -رحمة الله عليهم-: إنّه ليس في الشّريعة نَفْلٌ يُجْزِىءُ عن فَرْض إلَّا الوضوءُ قبلَ الوقتِ.


(١) انظره في القبس: ١/ ٧٥ - ٧٦.
(٢) كما فعل البخاري: ١/ ١٣ [فتح الباري].
(٣) كما فعل مسلم: ١/ ٣٦ [ط. عبد الباقي]، والحاكم: ١/ ٤٣.
(٤) كما فعل أبو داود: ١/ ١.
(٥) كما فعل الترمذي: ١/ ٥١، وابن الجارود في المنتقى: ١٣، وابن خزيمة: ١/ ٣.
(٦) كما فعل مالك في الموطأ: ١/ ٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>