للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وإمّأ أن تكون بواسطة على العموم، كإرسال عمر المصاحف إلى الآفاق، وكما رُوي في الآثار من إرسال الكُتُب إلى القبائل (١).

الصورة الخامسة: في الإجازة

وهي على قسمين:

- خاصّةٌ، كما يقول الرَّجُل للرَّجُل: أذنتُ لك في أن تحدِّث عني بكذا، لشيءٍ مُعَيَّنٍ.

- أو يقولُ: حدِّثْ عنِّي، أو يقول له: أذِنْتُ لك في أن تحدِّثَ عنِّي بجميعِ رواياتي.

واختلف النَّاسُ في المناولةِ خاصّة؟

فمنهم من قال: لا فائدةَ فيها، وكفى أن يحيلَهُ الشيخ على كتابه، أو يأذنَ له في الرِّواية. ولا شكَّ في أن التعيين مع الإذن أقوى من الإذن مطلَقًا؛ لأنّ التّعيين يرفعُ الإشكالَ وينفِي الاحتمالَ، ويمنعُ من تعيين غير الشّيخ، ويُوجِبُ الطّمأنينةَ واليقينَ للنَّفسِ.

وأمّا مجرّد الإذن، فإن وجهَ الروايةِ على الشيخ شهادةٌ عليه، فإذا أسْمَعَكَ قوله، أو سَمِعْتَهُ منه، قصدَ إليك به أو إلى غيرك، وقد يحصلُ لك ما نقَلَه وشهد لك تَكرَارُكَ إذا قال لك: حدِّث عنِّي بكذا، فقد ألقَى إليك الرِّواية وقلَّدَكَ الشّهادة، فأداؤها صحيحٌ في الدِّين، وأصلٌ صحيحٌ عند جميعِ المحقِّقينَ (٢).

قال الإمامُ الحافظُ: أنكرَ بعضُ المحدِّثين الاعتماد على الكُتُب، وقالوا: لا يُعَوَّلُ إلَّا على السّماعِ والحفْظِ، وقد كتبَ النبيُّ صلى عليه لأمير السَّرِيَّة في الدّعوة، وكتب الصّدقات عمر بن الخطّاب عند أبي بَكّرٍ.


(١) انظر الإلماع للقاضي عياض: ٨١.
(٢) راجع الإلماع للقاضي عياض: ٩١ - ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>