للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٣ - المأمومةُ.

- وقد قال قومٌ: إنَّ السِّمحَاقُ هي الباضِعَةُ (١).

- فإن نَفَذَت هذه الجِراحُ إلى فتح بابِ الرُّوحِ، فهي الجائِفَةُ، ولا تَختَصُّ بعُضوٍ، بخلافِ غيرِها من الشِّجَاجِ، فإنّها تختصُّ بأحكامِها ببعضِ الأعضاءِ دونَ بعضٍ.

ومن هذه الجملة ما فيه حديثٌ مذكورٌ، ومنها ما فيه حديثٌ لم يُذكَر لضَعْفِه، ولم يتّفق ذِكرُه في هذه العُجالَةِ الطّارِقَةِ، فمن أراد الشّفاء فعليه "بمسائل الخلاف" و"النَّيِّرَيْن".

المسألة السّادسة (٢):

هذه الدِّيات، ما ذكرنا منها مُقَرَّرًا وما لم نَذكُر، لا زيادةَ فيها ولا تغييرَ لها عند الجمهور.

وقال الشّافعيّ (٣): يُزادُ فيها في البلد الحرام، تَعَلُّقًا بما رُوِيَ أنّ عمرَ (٤) وعثمانَ (٥) قَضَيَا بالزّيادةِ في الدِّية لمَن قَتَلَ بالبلد الحرام، وليس له مُعَوَّلٌ سِوَى ذلك، وهو مُتَعَلَّقٌ ضعيفٌ؛ لأنّ الصّحابةَ اختلفوا فيه، وقدِ اتَّفقنا على أنّ الصحابةَ إذا اختلفوا لم يَقَعْ ترجيحٌ بقضاءِ الخلفاءِ فكيفَ بقضاءِ بعضِهم؟ والمسأَلةُ مذكورةٌ في "أصول الفقه"، بيِّنَةٌ في الدّليل، ولو غَلُظَتِ الدِّيةُ في البلد الحرام لغَلُظَت بالشّهرِ الحرامِ، أو بحالِ الإحرامِ، ولا سيّما وقد استوفينا حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحيوانات وقَتلِهَا في "كتاب الحجِّ" بما لم نُسْبَق إليه في البيان.


(١) يقول المؤلِّف في العارضة: ٦/ ١٦٤ "والباضعة الّتي تأخذ في اللّحم فتفرِّق منه جزءين".
(٢) انظرها في القبس: ٣/ ٩٩٥.
(٣) انظر الأم: ١٢/ ٤٠٧ (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير: ١٢/ ٢١٦.
(٤) رواه البيهقي: ٨/ ٧١ من طريق سعيد بن منصور.
(٥) رواه البيهقي: ٨/ ٧١ عن مجاهد. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ٤/ ٣٣ "منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>