للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الدِّيَة بقَدْرِهِ، وهو قول مجاهد.

ووجهه: أنّ الدِّيةَ تختلفُ باختلافِ أجزاءِ ما جنَى عليه، كالأسنانِ والأصابعِ.

المسألة الرّابعة (١):

وقولُه (٢): " في الأُذُنَينِ إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا الدِّيَة (٣)، اصْطُلِمَتَا أَوْ لَا" وأمّا إذا لم يذهب سمعهما، فقال في "المختصر": ليس في أشراف الأُذُنَينِ إِلَّا حكومة، وكذلك في شحمهما.

وروى البغداديّون عنه (٤) في ذلك روايتين:

إحداهُما: ما تقدَّمَ.

والثّانية: أنّ فيهما الدِّية.

ووجه الأوّل: قضاءُ أبي بكرٍ - رضي الله عنه - ولا نعْلَمُ له مخالفًا من الصّحابة، ولأنّه ليس فيهما منفعة مقصودة؛ لأنّ السّمع يحصلُ دونَهُما. ولا جمالَ ظاهرٌ فيهما؛ لأنّ العمامة تسترهما.

ووجه الثّاني: ما احتجَّ به محمَّد؛ أنّ في الكتاب الّذي كتب لابن حزم: "وَفِي الأُذُنِ خَمْسُونَ".

ومن جهة المعنى: أنّ فيهما جمالًا كالأَنْف، وهر قولُ عمر بن عبد العزيز، وأبي الزّناد، وغير واحد من العلماء.


= في ذلك، لا ينظر إلى عدد الحروف؛ لأنّ بعضها أثقل من بعض ولكن بالاجتهاد. وقال أشهب: بقَدْرِ ما يرسخ في القلب أنّه نقص من ذلك. قال يحيى بنيبيح ى عن ابن القاسم: كالعقل يذهب بعضه فإن الدِّية تقسط على ذلك بحسب الاجتهاد؛ لأنّه منفعة، بخلاف الجوارح فإنّ الدِّية تقسط على عددها دون منافعها. وقال أَصبَغ: إنّه على ... ".
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٧/ ٨٥.
(٢) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (٢٤٨٨) رواية يحيى.
(٣) كاملة.
(٤) أي عن الإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>