للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ولو ذهب السّمعُ والأُذُنُ بضربةٍ واحدةٍ، فقال ابنُ القاسِم: في ذلك دِيَةٌ واحدةٌ. وقال ابن الجلَّاب (٢): "وعندي (٣) تَجِبُ فيهما ديَةٌ وحكومةٌ (٤)، أو دِيَتانِ، على اختلاف الرِّوايتين".

فرع (٥):

وقوله (٦): "إِنَّ في ثَدْيَيِ المَرأَةِ الدِّيَةَ (٧) " يريد: أنّ لهما منفعةٌ مقصودةٌ من الرِّضاعِ.

قال ابنُ القاسم: إذا قطعَ الحَلَمَتَيْنِ وأبطلَ مجرَى اللَّبَن ففيهما الدِّيَة.

فرع (٨):

وأمّا أَلْيَتَا المرأة، فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة.

وقال أشهب: الدِّيَةُ كاملةٌ.

المسألة الخامسة (٩):

قوله (١٠): "وَإِذَا أُصِيبَ من أَطرَافِهِ أَكثَرُ من دِيَتِهِ" (١١) وهذا على ما قال، إنّه إذا


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(٢) في التفريع: ٢/ ٢١٤.
(٣) عبارة التفريع: "والقياس عندي أنّ تكون فيهما ... ".
(٤) ووجه ذلك: أنّ السّمع يبطئ مع ذهابهما، فهو منفعة في غيرهما، فلم يجب أنّ يتداخل أرشهما.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(٦) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (٢٤٨٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٥٩).
(٧) كاملة.
(٨) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٨٥.
(١٠) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٤٩١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٦١).
(١١) تتمّة الكلام كما في الموطَّأ: "فَذَلِكَ لَهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>