للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

فإذا ثبت ما قلناه أنّها أقلّ من دِيَة المسلمِ، فهي على النّصف منها. وقال الشّافعيُّ (٢): على الثُّلث.

ودليلنا: أنّ هذا نقصٌ يمنعُ المساواة في الدِّية، فلم يقصرها على الثُّلث كنقص الأُنوثة.

المسألة الرّابعة (٣):

قوله (٤): "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ"، يريدُ أنّ يقتلَهُ وهو مسلمٌ، وأمّا إذا قَتَلَهُ وهو كافرٌ ثمّ أسلم، فإنّه يقتصّ منه، وبه قال الشّافعيّ (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): يُقتل المسلمُ بالذِّمّيّ.

ودليلنا: قولُه (٧): "لَا يُقتَلُ المُسلِمُ بِالْكافِرِ".

ومن جهة المعنى: أنّه ناقصٌ بالكُفْر، فلم يجب له القَوَد على المؤمّن كالمستأمن.

المسألة الخامسة (٨):

ويُقتَلُ الكافرُ، بالمسلمِ، هذا لا خلافَ فيه.

وأمّا القِصاصُ في الأطرافِ، فقال مالكٌ في "الموّازية" و"المجموعة": لا قِصاص بيهما، ورُوِيَ عنه أنّه تَوَقَّف في ذلك.

وقال ابنُ نافع في "الموّازية": يُخَيَّرُ المسلمُ فإن شاء اسْتَفَادَ وإن شاء أخذَ العقل.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.
(٢) في الأم: ١٢/ ٣٧٦ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ١٢/ ٣٠٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٢٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٩٧).
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ١١.
(٦) انظر كتاب الأصل: ٤/ ٤٨٨، ومخصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٥٧.
(٧) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الحديث الّذي أخرجه التّرمذيّ (١٤١٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>