للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبدُ الوهّاب (١): والصّواب أنّ له عليه القِصَاص.

والدّليل على صحّته: أنّ كلَّ من يُقادُ به في النّفس فإنّه يقادُ في الجُرح، كالذَّكَر والأُنثى.

فهذا قلنا: لا يُقتَلُ المسلمُ بالكافر، فإنّه يُجْلَد مئةَ ويُسْجَن سنةً *وتجب به الدِّية.

وعلى مَنْ الدِّية؟ ففي "المدوّنة" (٢) قال أشهب*: الدِّية على عاقلته.

وقال ابنُ القاسم وابنُ عبد الحَكَم وعبد الملك وأَصْبَغ: هي في ماله.

ووجه قول أشهب: ما احتجّ به من أنّه عَمْدَ لا قَوَدَ فيه، فكانت دِيَتُه على العاقلة كدِيَة الجائفة.

ووجه القول الثّاني: أنّه عَمَد منع القِصاصَ منه نقصُ الحرمة كقتل العبد.

المسألة السّادسة (٣):

فهذا ثبت ذلك، فإنّ القِصاص يجري بين اليهود والنّصارى.

قال عبد الوهّاب (٤): والكُفَّارُ في ذلك ملة واحدة تتكافأ دماؤهم.

وقال ابن زِياد عن مالك في "المجموعة": يُقتَلُ اليهوديُّ بالمجوسيِّ، وهذا على ما قال؛ لأنّ نقص دِيَته عن دِيَة اليهوديّ لا يمنع أنّ يقتل فيه اليهوديّ، كما يُقتَل. الرَّجُل بالمرأة وإن كانت دِيَتها نصف دِيَته.


(١) في المعونة: ٣/ ١٣٣٧ بنحوه.
(٢) الّذي في المدوّنة: ١٦/ ٤٢٧ (ط. صادر): "قال مالك: إذا قتل رجل من المسلمين رجلًا [من] أهل الذِّمَّة خطأ كانت الدية على عاقلته".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.
(٤) في التلقين: ١٣٨ بنحوه، وانظر المعونة: ٢/ ١٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>