للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من لا يَقدِر على الكلام فهو أعجم ومستعجم، وإنّما يكون جرح العجماء جُبارًا إذا كانت منفلتةً ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، وأمّا إذا كان لها سائقٌ أو راكب فما أصابت عند ذلك بِيَدٍ أو رِجْلٍ فهو على من قادها أو ساقها أو ركبها؛ لأنّ الجناية حينئذٍ ليست للعجماء إنّما هي جناية (١).

٣ - واللَّفظ الثّالث (٢)، قوله (٣): "المَعْدِنُ" والمَعْدِنُ هي الّتي يعمل فيها النَّاس، وإنَّما قيل لها مَعدِن لأنّها موضع الإقامة ليلًا ونهارًا، والمَعْدِنُ الإقامة، ومنه قولُه عزّ وجلّ: {جَنَّاتُ عَدْنٍ} (٤) أي: جنّات إقامة، فما سقط في المَعْدِنِ فمات فكل ذلك هَدْرٌ.

٤ - اللّفظ الرّابع (٥): " الرِّكازُ" المال المدفون الّذي دفن قبل الإسلام ففيه الخمس.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٦):

قوله (٧): "ولا ضمان عليه" قال بذلك ابن القاسم وأشهب في "المجموعة" وإنَّما


(١) قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١٠١ أو لو كانوا ثلاثتهم اجتمعوا عليها، ركب وسائق وقائد. وكان الراكبُ بيده عنانّها، كانوا شركاء في الضّمان. وإن كان الراكب ليس بيده عنأنّها، فلا ضمان عليه، والضمان على القائد والسائق؛ لأنّ الراكب عند ذلك كجولق على ظهرها. وسواء في هذا كله ما وطئت عليه بِيَدٍ أو بِرِجلٍ فيما فسَّرتُ، إِلَّا أنّ يكون إنّما رمت برجلها فأصابت شيئًا، فلا ضمان على راكبها وَلا على سائقها ولا على قائدها. وسواء كانت سائرة أو قائمة واقفة. وهو تأويل الحديث الّذي حدثنيه ابن المغيرة".
(٢) كلامه في شرح هذا اللّفظ مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٣٣/ ب وقد استفاد البوني بدوره من ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١٠٣.
(٣) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ السابق ذِكرُهُ.
(٤) التوبة: ٧٢.
(٥) شرح هذا اللّفظ مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٢٣/ ب، ونقله البوني من ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١٠٣.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٠٩.
(٧) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٤٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٤٢)، وعبارة مالك: "وما صنع من ذلك ممّا يجوزُ له أنّ يصنعه على طريق المسلمين، فلا ضمان عليه ولا غرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>