للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك على السّائق والقائد، يريد لاختصاصهما بسبب الجنايةِ.

المسألة الثّانية (١):

قوله (٢): "الرَّجُلُ يَحْفِرُ الْبِئرَ عَلَى الطَّرِيقِ" وهذا على ما قال، إنَّ ما صنعه ممّا هذه سبيلُه؛ إنّه ينقسم على قسمين:

١ - أحدهما: ممنوع، مثل أنّ يحفر بئرًا على الطَّريق لغير غَرَضٍ مباحٍ، فإنّه يضمن ما أُصيب فيها.

٢ - أو في دار غيره بغير إذنه، فقد قال ابنُ القاسم وأشهب في "المجموعة": يضمن، قال أشهب: لأنّه حفرَ بغيرِ إذنِ رَبِّ الدَّار.

وكذلك من جعل في الطّريق مربطًا لدابَّتِهِ، فهو ضامِنٌ لما أصابت فيه؛ لأنّه مُتَعَّدٍ في ذلك كلّه.

وكذلك من اتّخذ كلبًا في داره أو في غَنَمِه، فإنّه يضمن. وأمّا من فعل من ذلك ما يجوز له، قال ابنُ القاسم عن مالك في "المجموعة": "مِن بِئرٍ حفرَها" للمطر، قال ابن القاسم: أو مِرْحاضٍ يحفر إلى جانب الطّريق أو الحائط وما أشبه ذلك، فلا ضمانَ عليه.

المسألة الثّالثة (٣):

ولو اصطدم فارسان، فقال مالك (٤): إنَّ أصاب فرس أحدهما صاحبَه، أو صبيًّا، فعلى عاقلتهما الدِّيَة، وذلك أنّ الجِنَاية بسببهما. ولو اصطدما فماتا، أو ماتَ فرساهما،


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٠ - ١١١.
(٢) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٤٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٤٣).
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٠.
(٤) من رواية ابن نافع عنه، نصِّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>