للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى عاقلة كلِّ واحدٍ ديَة الآخر وقيمة فرسه في ماله (١).

المسألة الرّابعة (٢):

ولو دفعَ رجلٌ رجلًا فوقع على آخرَ فقتلَه، فعلى الدّافع العقل. ولو دَفَعَهُ (٣) فوقعت يده تحت ساطور الجزّار فقطع أصابعه، ففي "الموّازية" عقل ذلك على طَارِحِهِ. وقيل: على عاقلة الجزّار، ويرجع به على عاقلة الدّافع.

فرع (٤):

ومن سقط ابنه من يده فمات، لم يلزمه شيءٌ. ولو سقط شيءٌ من يده على ابنه أو ابن غيره فمات، فقال أشهب: الدِّيَة على عاقلته، وإن كان الأَرْش أقلّ من الثُّلُث ففي ماله.

ووجهه: أنّ سقوطه من يده ليس عليه فيه شيءٌ؛ لأنّه لم يمت من فعله (٥).

وأنا إذا سقط شيءٌ من يَدِه على إنسان فقتله، *فإنّ الهالك إنّما هلك بحركة السّاقط عليه، وذلك من سبب الّذي كان بيده.

ومن طلب غريفًا، فلما أخذه خشي الموت على نفسه* فتركه فمات، فَرَوَى أبو زيد عن ابن القاسم في "الموّازية" و"العُتْبيّة" (٦): لا شيءٍ عليه.

المسألة الخامسة (٧):

قوله (٨): "في الصَّبِيِّ يَأمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ في الْبِئرِ" وهذا على ما قال، وذلك أنَّه إذا


(١) قاله ابن القاسم وأشهب، نصَّ على ذلك الباجي.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٢.
(٣) إذاكان مارًّا بقرب جزَّار يقطع اللَّحم.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١١٢.
(٥) لأنّ السّاقط إنّما هلك بحركته، وهي الحركة الّتي سقط بها.
(٦) ١٦/ ٧٥ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٢.
(٨) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٤٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>