للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه في مِثقَلِ الحديد روايتان، وبه قال الشّافعيّ (١) والنَّخعي، والحسن.

ودليلنا: "أنّ يهوديًّا رَضَخَ رأسَ جاريةٍ من الأنصار بِسَبَب أَوْضاحٍ (٢) لَها، فَأُتِيَ بِهَا النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَها: مَنْ بِكِ، أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت أنّ لَا. فَقَالَ: أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت: أَن لَا. فَقالَ: أَفُلَانٌ -يعني اليَهُودِيّ؟ فأَشَارَت بِرَأسِهَا -أَيّ نَعَمْ- فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم - فَأَقَرَّ، فأَمَرَ بِهِ النّبيُّ -عليه السّلام- فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ" خَرَّجَهُ البخاريُّ (٣) والأَيِمَّة (٤).

المسألة الثّالثة (٥):

فهذا ثبت ذلك، فكلُّ ما تعمّدَ به القتل من ضربةٍ أو وَكزَةٍ أو غيرهما فقد قال مالك: ذلك عَمدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك، فقد يقصد إلى القتل بغير الحديد.

فرع (٦):

ومن طرح رَجُلًا في بئرٍ على وجهِ العداوةِ، فعليه القِصَاص (٧).

المسألة الرّابعة (٨):

القِصَاصُ يكون بمِثْلِ ما قتل به، ومن أَلْقَى رَجُلًا في النَّارِ فمات، أُلقِيَ هو في النَّارِ، وبأَيِّ شيءٍ قَتَلَ قُتِلَ به وبمثله، هذا هو المشهور من المذهب، وهو ظاهر الحديث.


(١) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ٣٧، ١٣٩.
(٢) أي خلاخل.
(٣) الحديث (٥٢٩٥) من حديث أنس بن مالك.
(٤) كالإمام مسلم (١٦٧٢) وغيره.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٨. ونقلها العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١١٩. ونقله العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٧) صيغة هذا الفرع كما ورد في المنتقى: "ومن طرح رجُلًا لا يُحْسِنُ العوم في نَهْر على وجه العداوة والقتل، فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموّازية: يقتل به. وقال ابن الموّاز فيمن أشار على رجل بالسّيف فكرّر ذلك عليه وهو يفرُّ منه، فطلبه حتّى مات: عليه القصاص".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٩ مع بعض التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>