للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقع بالأسماء، ولذلك تُقطَعُ يد كبير بيد صغير، وصغير بكبير.

ووجه قول ابن القاسم: أنّ الاعتبار فيه بالصِّفات، ولذلك يُقادُ مِن مُوضِحَةٍ بِمُوضِحَة، ومن الصِّفات المعتبرة الطُّول والقِصَر، كما يعتبر فيها الوصول إلى العَظْم.

مسألة (١):

ولو قطع بعض أصابعه، لَقُطِعَ من أصبعه بقَدْرِ ذلك، ولا يُنْظَر إلى طُولها ولا قِصَرها، ولو قطع من أُنمُلَتِهِ ثُلُثها لَقُطِع من أُنْمُلَتِهِ ثُلُثها كذلك، رواه أشهب وابن نافع عن مالك في "العتبيّة" (٢) وغيرها.

مسألة (٣):

لكان أخطأَ الطّبيبُ فزادَ أو نقص، فقد رَوَى أبو زيد عن ابن القاسم: إنَّ بلغ ذلك ثُلُث الدِّية فعلى العاقلة، كان قصر عن ذلك ففي ماله؛ لأنّها جناية خطأ، وأمّا ما نقص، ففي "المجموعه" عنه (٤): لا يرجع فيقتصّ له من بقيّة حَقِّه؛ لأنّه قد اجتهد له، وكذلك الأُصْبُع يخطئ فيه بأُنْمُلَة ولا يقاد مرَّتين.

مسألة (٥):

وأُجْرَةُ القِصَاص على الّذي يُقْتَصُّ له، قاله ابن القاسم عن مالك.


=ابن القاسم هذا، لا قول أشهب الّذي اختاره ابن الموّاز؛ لأنّ الله تعالى يقول: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٨٣] فوجب أنّ يقتصّ من الجارح بمثل الجرح الّذي جرحه في طوله وقصره".
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٩.
(٢) ١٦/ ١٠٩ في سماع أشهب وابن نافع، من كتاب العقول والجبائر.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٤) أي عن ابن القاسم من رواية أبي زيد، نصّ على ذلك الباجي.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>