للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ القاسمِ في "العُتبيّة": إنّه يُوَكِّلُ مَنْ يطلب ديته وقبضه، فيكون جعله على الطّالب.

تكملة هذا الباب (١):

قولُه (٢): "فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ، فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ أو مَاتَ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ شيءٌ" وبهذا قال الشّافعىُّ (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): السِّرايةُ على القِصَاصِ مضمونةٌ.

ودليلُنا: أنّ كلَّ قطعٍ كان غير مضمونٍ في الابتداء، فلا يضمن ما يسري إليه، كالقطع في السّرقة؛ ولذلك قال (٥): *إنَّ بَرِئَ المستقاد وقتل المجروح أو برئت جراحاته وبها عيبٌ أو نقصٌ أو عَثَلٌ، فإن المستقاد منه لا يُقتَل ثانيةً، ولكن يعقل بقَدْر ما نقص*. والفروعُ في هذا الباب أكثر من أنّ نستوفيها في هذه العاجلة.


(١) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٣٠ - ١٣١.
(٢) أي قول الإمام مالك مختصرًا كما في المنتقى، وهو في الموطَّأ (٢٥٦٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٣٦).
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ١٧٤.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٤٦.
(٥) أي الإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>