للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبَقَاءِ، ومن ضرورة جِبِلَّتِهِ - حسَبَ ما أَجْرَى اللهُ العادة فيه - أنّ يَفسُدَ، فذلك فسادُ ضرورةٍ لا فسادُ قصدٍ، فلم يَصِحَّ أنّ يُعتبَرَ بشيءٍ من ذلك.

اصطلاح (١):

قال الإمام: قوله (٢): "في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" يتضمّنُ القطعَ في العروضِ، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، وإن اختلَفُوا في بعض أنواعِها، فقالَ مالكٌ: يقطع في جميع المنقولات الّتي يجوزُ بيعها، كان أصلُها مباحا كالماءِ والصَّيدِ والحَشِيشِ، أو محظورًا كالثِّياب والعَقَارِ، وبه قال الشّافعيّ (٣).

وقال أبو حنيفةَ (٤): إنَّ ما كان أصلُه مباحًا فلا قَطعَ فِيهِ.

ودليلُنا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} الآية (٥).

ومن جهة المعنى: أنّه نَوعُ مالٍ يُتَمَوَّلُ معتادًا كالثِّيابِ والعبيدِ.

تفريع (٦):

ويقطع من سرق المصحفَ، خلافًا لأبي حنيفة أيضًا (٧)

ووجهه: ما تقدّم.


(١) هذا الاصطلاح مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٦.
(٢) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (٢٤٠٦) رواية يحيى.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ٢٧٤.
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص: ٤/ ٧٧ (ط. قمحاوي)، وتحفة الفقهاء للسمرقندى: ٢/ ١٥٤، وبدائع الصانع: ٧/ ٦٧.
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) هذا التفريع مفنبس من المنتقى: ٧/ ١٥٦.
(٧) يقول الكاساني في بدائع: ٧/ ٦٨ "ولو سرق مصحفًا أو صحيفة فيها حديث أو عربيّة أو شعر فلا قطع".

<<  <  ج: ص:  >  >>