للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع (١):

ومن سرق زييًا ماتت فيه فأرة، ففي "الموّازية" عن أشهب أنّه يقطع إذا كان يساوِي ثلاثة دراهم.

ولو سرق جِلْدَ ميتة غير مدبوغٍ، فقال أشهب: يقطع.

وقيل: إذا كان قيمة ما فيه من الصَّنعةِ ثلاثة دراهم، قطع إلّا لم يقطع.

قال مالك: ولا يقطع في الميِّتة، وقد نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن الانتفاع بعظمها.

فرعٌ (٢):

ومن سرق صلّيبًا من خشبٍ من كنيسة أو غيرها، فإن كانت قيمته على ربِّه غير صلّيب ثلاثة دراهم، قطع، سرقَهُ مسلمٌ من ذمّيّ أو ذمّيِّ من مسلم.

فرع (٣):

ومن سرق كلبًا نُهيَ عن اتِّخاذه لم يقطع، واختلف فيه إذا كان لصَيدٍ أو ما أشبهه، فقال أشهب: يقطع وان كان كلبًا نهي عن بيعه. وقال ابنُ القاسم: لا قطع في كلبِ صيدٍ ولا غيره.

فرع (٤):

ومن سرق لحم أُضحيةٍ أو جِلْدها، فقال أشهب: يقطع إذا كانت القيمة ثلاثة دراهم.

وروى ابن حبيب عن أَصبَغ: إنَّ سرقها قبل الذَّبح قطع، وان سرقها بعد الذَّبح لم يقطع؛ لأنّها لا تُبَاع في فَلْسٍ، ولا تُورَثُ مالًا، إنّما تورث لتُؤكَل، وإن سرقها ممّن تصدَّق بها عليه قطع؛ لأنّ المعطي قد ملكها.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٧.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٧.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>