للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع (١):

ومن سرق مزمارًا أو عُودًا أو دَفًّا أو كَبَرًا (٢) أو غير ذلك من الملاهي، ففي "العُتبية" (٣) عن ابن القاسم: إنَّ كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارًا، أو كان فيها فضّة زِنَة ثلاثة دراهم- قال ابن حبيب: عَلِمَ بها السارق أو لم يعلم - قطع، سرقه مسلم من ذميٍّ أو ذميٌّ من مسلمٍ؛ لأنّ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، وأمّا الدَفُّ والكَبَرُ فإنّه يراعى قيمتهما صحيحين؛ لأنّه أرخص في اللّعب بهما.

فرع (٤):

وفي "الموّازية" قال: ويُقطَعُ في كلِّ شيءٍ، حتّى الماء إذا أُحرِزَ لوضوءٍ أو شربٍ أو غير ذلك، وكذلك الحَطَبُ والعَلَفُ والتِّبن والوَردُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم وسُرِق من حِرزٍ.

المَعقِدُ السّابعُ:

عندنا أنّه يُقطَعُ النبّاشُ، وبه قال الشّافعيّ (٥) وجمهورُ العلّماءِ (٦).

وقال أبو حنيفة (٧): لا يُقطعُ لوجهين:

أحدهما: عَدَمُ السّرقةِ.

والثّاني: عَدَمُ الحِرزِ.

* قال (٨): أمّا عَدَمُ السّرقةِ، فإنّما تكونُ السرقةُ عند تحديق أَعيُنِ النُّظَّارِ وتصويبِها نحوَ المحفوظِ، والكَفَنُ لا عَينَ فيه تحفَظُه ولا تَلحَظُهُ.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٧.
(٢) الكَبَرُ: الطَّبلُ ذو الوجه الواحد. انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضَّل بن سَلَمَة: ٢٧.
(٣) ١٦/ ٢٣٦ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب يرصي لمكاتَبِهِ.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٧.
(٥) في الأم: ١٢/ ٥٦١ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ١٣/ ٣١٣.
(٦) انظر الأثرات لابن المنذر: ١/ ٥٠١.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٣، والمبسوط: ٩/ ١٥٩.
(٨) القائل هو أبو حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>