للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وُيرشد، وتُجَلَّى له الشُّبهةُ.

المسألة الثّانية (١):

قال علماؤنا: والمحاربةُ هي إشهار السّلاح. قال ابنُ وهب: قال مالك: المحاربُ هو الّذي يقطعُ السَّبيلَ وُينَفِّرُ النَّاسَ في كلِّ مكانٍ، ويُظهِرُ الفسادَ في الأرضِ وإن لم يقتل أحدًا، إذا ظهر عليه يُقتَل، قال مالك: والمستترُ والمُعْلِنُ في ذلك سواء، وإن استخفَى بذلك، وظهر في النَّاس وأراد الأموال وأخافَ السَّبيلَ أو قَتَلَ، فذلك إلى الإمام، يجتهد أيّ هذه الخصال شاء فعل. وفي رواية غير ابن وهب أنّ ذلك إنَّ كان قريبًا وأخذ بحدثانه، فليأخذ الإمام فيه بأيسر (٢) عقوبة؛ وفي ذلك أربعة أقوال:

القول الأوّل والثّاني: ما تقدّم ذِكرُهُ لمالك.

والثّالث: أنّها للزِّنا والسّرقة. قاله مجاهد.

وقيل: إنّه المُجَاهِرُ بقطع الطّريق والمكابَرَةِ باللُّصوصيّة في المِصْرِ وغيره، قاله الشّافعيّ (٣)، ومالك في رواية (٤)، والأوزاعي.

والرّابع: أنّه المجاهرُ في الطّريق لا في المِصْرِ، قاله أبو حنيفة (٥)، وعطاء. فأمّا قول مجاهد فساقطٌ؛ إِلَّا أنّ يريدَ به أنّ يَفْعَلَهُ مجاهرةً مغالبةً، فإنّ ذلك أفحش في الحرابة، فإنّ الإمام مُخَيَّرٌ يفعل ما شاء (٦).


(١) انظرها في أحكام القرآن: ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧.
(٢) تتمّة الكلام كما في الأحكام: "قَصدَ السّلب، مأخوذٌ من الحرب؛ وهو استيلاب ما على المسلم بإظهار السلاح عليه".
(٣) انظر الأم: ١٢/ ٥٧٢، والحاوي الكبير: ١٣/ ٣٥٣.
(٤) وردت في العتبية: ١٦/ ٣٧٣ وفي سماع ابن القاسم من مالك، من كتاب سعد في الطّلاق.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٦.
(٦) انظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٩٧ - ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>