للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الثّالثة:

قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية (١). هذه الآية عامّةٌ في المسلمين والمشركين على ظاهرها، إلى أنّ يدلَّ دليلٌ خارج منها، فالمحاربُ من شَهَرَ السِّلاح في قُبَّةِ المسلمينَ، وأفسد السّبيلَ، فإذا ظُهِرَ عليه، فالإمامُ مخيِّرٌ فيه، إنَّ شاء قَتَلَهُ، وإنْ شاء صَلَبَهُ، كان شاء قطعَ يَدَهُ ورِجلَهُ، وإذا أظهرَ السِّلاحَ وقَتَلَ، قُتِلَ. وإن أخذ المالَ ولم يَقتُل، قُطِعَت يدُه ورِجلُه. وإن أخذ المالَ وقتَلَ، قُتِلَ ثمّ صُلِبَ، وهذا قول قَتَادَة وعَطَاء.

وقال الأوزاعي: إذا جَرَح وقَتَلَ، قُتِلَ. فإن أخذ المالَ وقَتَلَ صُلِبَ وقُتِلَ مصلوبًا، كان أخذ المالَ ولم يَقتُل قُطِعَت يدُه ورِجلُهُ (٢).

وقال اللَّيث بن سَعد: إذا أخذ المال وقَتَلَ، صُلِبَ وقُتِلَ بالحِرَابَةِ مصلوبًا.

وقال أبو يوسف (٣): إذا أخذ المالَ وقَتَلَ، صُلِبَ وقُتِلَ على الخَشَبَةِ.

وقال أبو يوسف أيضًا: القتلُ يأتي على ذلك كلِّه وعلى كلِّ شيءٍ.

وقال الشّافعيّ (٤): إذا أخذ المالَ قُطِعَت يدُه اليمنى وحُسِمَت (٥)، ثمّ قُطِعَت رجلُه اليسرى ثمَّ حُسِمَتْ وخُلَّّّّّّّيَ. وإذا قَتَلَ قُتِلَ، وإذا أخذ المالَ وقَتَلَ قُتِلَ وصُلِبَ، ورُوِيَ عنه أنّه قال: يُصلبُ ثلاثة أيّام.

وقال قومٌ: لا ينبغي أنّ يُصلَبَ قبلَ القتلِ فيحالُ بينهُ وبين الصّلاة والأكل والشّراب (٦).

وحُكِيَ عن الشّافعيّ أنّه قال: أَكرهُ أنّ يُقتلَ مصلوبًا، لنهي النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - عن المُثلَةِ.

فإن قيل: كيف مثَّلَ النّبيُّ بالرُّعاةِ، وهي:

المسألة الرّابعة:

في حديث صحيح (٧) عن أنس؛ أنَّ نَفَرًا من عُكل قَدِمُوا المدينةَ على النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -


(١) المائدة: ٣٣.
(٢) انظر قول الأوزاعي في الأشراف لابن المنذر: ٥٣٧٧١.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٦.
(٤) في الأم: ٦/ ١٥٧ (ط. النجار).
(٥) أي: أزيلت بالدّواء.
(٦) انظر الأم: ٦/ ١٥٢ (ط. النجار).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>