للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموفية ثلاثين: أنّ يعتق جاريته ويجعل عِتْقها صداقها؛ لأنّه لم يكن له أنّ يتزوّج بأَمَةٍ (١).

الحادية والثّلاثون: النِّكاح من غير إذن وليّها (٢).

الثّانية والثّلاثون: جعله الله أَوْلَى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهم وأموالهم (٣).

الثّالثة والثّلاثون: حرَّم نساءَهُ من بَعْدِهِ على غيره (٤).

الرّابعة والثلاثون: أباح له النِّصف من المغنم، وأربعةَ أخماس الفيىء، وخُمسَ خُمُسِ الغنيمةِ، وتقسم على خمسة أسهام، سهمٌ لرسول الله يوضَعُ في الكراع والسِّلاح ومصالح المسلمين، وسهمٌ لذي القُربَى بني هاشم وبني عبد المطَّلِب بين غنيِّهم وفقيرهم، وسهم اليتامى والفقراء والمساكين الّذين لا يَقدِرُونَ على قوتِ سَنَةٍ، وسهم ابن السَّبيلِ. وأمّا أربعة أخماس الفيىء فهو رِزْقٌ للأجناد والمُقَاتِلَةِ (٥).

الخامسة والثلاثون: أباح له دخول الحرم من غير إحرام، خائفًا كان أم آمنًا (٦)، وغيره إنَّ كان خائفًا لا يجوز له، كان كان آمنًا ففيه خلاف.

السّادسة والثّلاثون: أباح له القتل في الحرم، مثل قتل عبد الله بن خَطَل (٧)، وأباح


(١) انظر: غاية السُّول: ١١٦، واللفظ المكرّم: ١/ ٥١١ - ٥١٥.
(٢) انظر: سنن البيهقي: ٧/ ٥٧، وغاية السُّول: ٢١١، واللّفظ المكرّم: ١/ ٥٠٧.
(٣) انظر: سنن البيهقي: ٧/ ٥٧.
(٤) انظر: غاية السُّول: ٢٥٤، واللفظ المكرّم: ١/ ٥٢٣.
(٥) انظر: سنن البيهقي: ٧/ ٥٨، وغاية السُّول: ١٦٢، واللفظ المكرّم: ١/ ٣٠٦ - ٣٠٩.
(٦) انظر: سنن البيهقي: ٧/ ٥٩، وغاية السُّول: ١٦٤ - ١٦٥، واللفظ المكرّم: ١/ ٣٠٩ - ٣١٩.
(٧) ذكر هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص، كما نصّ على ذلك ابن الملقن في غاية السُّول: ١٦٥ إِلَّا أنّه قال: "وفي الخصوصية نظر؛ لأنّ ابن خَطَلٍ صاحب جُرْمٍ والحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم" كلما أنّ الخيضري نفل في اللّفظ المكرّم عن بعض الأيمة الشّافعيّة أنّه قال: "ومما ذكره -يعني صاحب التّلخيص- أنّه قال: كان إذا أمّن كافرًا لم يلزمه الرفاء بالأمان، فكان يجوز له قتله، وهذا ممّا أجمع الأصحاب على تخطئة صاحب التلخيص فيه، وكيف يليق بمنصب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ يخالف قولَهُ ويخفر ذِمَّتَهُ؟! ولو كان ذلك سائغًا؛ فكيف كان يثق به من يؤمِّنه؟ فهذا حَطٌّ من مرتبته، وقطعٌ لنظام الأمر، ومن حرمت عليه خائنة الأَعيُن فكيف يحلُّ له إخفار الذِّمَّة؟! " قال الخيضري: "فإن قلتَ: قد يستدل لصاحب التّلخيص بقصة عبد الله بن خَطَل، فإنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال في يوم الفتح: من دخل المسجد فهو آمن. فرجد عبد الله بن خَطَل تحت =

<<  <  ج: ص:  >  >>