(٢) انظر: البيهقي: ٧/ ٥٢، وغاية السُّول: ١٠٨، واللفظ المكرّم: ١/ ١٤٥ - ١٥٠، وحديث الاستغفار معروف، أخرجه مسلم (٢٧٠٢) عن الاغرِّ المُزَنيّ.(٣) انظر: غاية السُّول: ١٦٦ - ١٧١، واللفظ المكرّم: ١/ ٣١٩ - ٣٣٣، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٩.(٤) أخرجه ضمن حديث طويل البخاريّ (٥٣٥٨).(٥) عنون البيهقي في السنن: ٧/ ٥٣ لهذه الخصيصة بقوله: "باب: كان لا يجوز له أنّ يبدل من أزواجه أحدًا ثمّ نسخ" وانظر: الوسيط للغزالي: ٥/ ١١، وقانون التّأويل: ٣٢١.(٦) الأحزاب: ٥٢، وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١٥٧٠، والناصخ والمنسوخ: ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٤.(٧) انظر: غاية السُّول: ٢١٣، واللفظ المكرّم: ١/ ٥١٠.(٨) الأحزاب: ٣٧.(٩) ذكر هذه هذه الخصيصة البيهقي في السنن: ٧/ ٥٦، وابن الملقّن في غاية السُّول: ٢٠١، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ١/ ٤٨٥، والسيوطي في الخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٥.(١٠) انظر: قانون التّأويل: ٣١٩، ٣٢٢، وغاية السُّول: ٢٠٤، واللفظ المكرّم: ١/ ٤٩١ - ٤٩٧، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute