للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية والعشرون: كُلِّفَ مشاهدة الحقِّ مع معاشَرَةِ الخَلْقِ، فكان يُؤثِرُ الخَلوَةَ ويخرج أوقاتًا إلى جبل حراء (١).

الثّالثة والعشرون: أوجب عليه أنّ يستغفر كلَّ يومِ سبعين مرَّة (٢).

الرّابعة والعشرون: حرم الله عليه التّوارُثَ (٣). فقال: "ما تَركنا صَدَقَةٌ" (٤).

الخامسة والعشرون: حرم الله عليه أنّ يتبدّل امرأةً من نسائه (٥)، فقال: {يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية (٦)، ثمّ رخص له ونسخَ، وأباح النّساء أكثر من أربع، فالنِّكاحُ في حقّه كالملك في حقّ غيره، ونكاح الموهوبة.

السّادسة والعشرون: النِّكاح بتزويجِ الله إياه (٧)، لقوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} (٨).

السّابعة والعشرون: النِّكاح بلا وليّ ولا بشاهِدَيْنِ قيَاسًا على الموهوبة (٩).

الثّامنة والعشرون: النِّكاحُ من غير استمرار المُدَّة.

التّاسعة والعشرون: التكاح في الإحرامِ (١٠).


(١) ذكر هذه الخميصة البيهقي في السنن: ٧/ ٥١ - ٥٢، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ١/ ١٥٣ - ١٥٥ والسيوطي في الخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٣.
(٢) انظر: البيهقي: ٧/ ٥٢، وغاية السُّول: ١٠٨، واللفظ المكرّم: ١/ ١٤٥ - ١٥٠، وحديث الاستغفار معروف، أخرجه مسلم (٢٧٠٢) عن الاغرِّ المُزَنيّ.
(٣) انظر: غاية السُّول: ١٦٦ - ١٧١، واللفظ المكرّم: ١/ ٣١٩ - ٣٣٣، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٩.
(٤) أخرجه ضمن حديث طويل البخاريّ (٥٣٥٨).
(٥) عنون البيهقي في السنن: ٧/ ٥٣ لهذه الخصيصة بقوله: "باب: كان لا يجوز له أنّ يبدل من أزواجه أحدًا ثمّ نسخ" وانظر: الوسيط للغزالي: ٥/ ١١، وقانون التّأويل: ٣٢١.
(٦) الأحزاب: ٥٢، وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١٥٧٠، والناصخ والمنسوخ: ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٤.
(٧) انظر: غاية السُّول: ٢١٣، واللفظ المكرّم: ١/ ٥١٠.
(٨) الأحزاب: ٣٧.
(٩) ذكر هذه هذه الخصيصة البيهقي في السنن: ٧/ ٥٦، وابن الملقّن في غاية السُّول: ٢٠١، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ١/ ٤٨٥، والسيوطي في الخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٥.
(١٠) انظر: قانون التّأويل: ٣١٩، ٣٢٢، وغاية السُّول: ٢٠٤، واللفظ المكرّم: ١/ ٤٩١ - ٤٩٧، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>