(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار ٢٦/ ١١٩. (٢) في حديث الموطَّأ (٢٦٢٧) رواية يحيى، رواه عن مالك: أبو مصعب (١٨٨٢)، وسويد (٦٤٣)، والقعنبي عند الجوهري (١٦٧). (٣) وهو إجماعٌ من العلماء وأيمّة الفتوى من لَدُنِ الصّحابة إلى هلَّم جَرَّا، كما نصّ على ذلك القاضي عياض في الشفاء: ٢/ ٣١١. (٤) في الموطَّأ (٢٦٢٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٨٨٣)، وسويد (٦٥٠)، ومحمد ابن الحسن (٩٤٩)، وقتيبة بن سعيد عند التّرمذيّ (١٣١٨)، وعلي بن الجعد في مسنده (٢٩٢٥) وانظر هوامش بشار عواد معروف على حديث الموطَّأ رواية يحيى والترمذي وأضف إليها إنَّ شئت ابن ماجه (٣٩٧٦) ففيها فوائد. قال الزرقاني في شرح الموطَّأ: ٤/ ٢٥٣ "والحديث حسن، بل صحيح"، ونقل الباجي في المنتقى: ٧/ ٢١٢ عن حمزة الكناني أنَّه قال: "هذا الحديث ثُلُث الإسلام، والثلث الآخر: إنّما الأعمال بالنيات، والثلث الثّالث: الحلال بين والحرام بين". (٥) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ١١٩ - ١٢٠. (٦) أُسنِدَ في رواية خالد بن عبد الرّحمن الخراساني في التمهيد: ٩/ ١٩٦، وفي رواية موسى بن داود الضَّبِّي أيضًا في التمهيد: ٩/ ١٩٧ حيث جاء فيهما: مالك، عن ابن شهاب، عن علي =