للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدمة (١):

اللباسُ ينقسم على خمسة أقسام:

واجبٌ، ومندوبٌ إليه، ومباحٌ، ومحظورٌ، ومكروهٌ.

ومنها عامّ، ومنها خاصّ.

ومنها ما يثبت الحكم له بحقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ، ومنها ما يثبت بحقِّ الآدميِّين.

فالواجب منها بحقِّ الله -عَزَّ وَجَلَّ-: سترُ العَورَة عن أبصار الخَلقِ، وهو عامٌ في جميع النَّاس من الرِّجال والنِّساء.

والواجب منه بحق الآدميِّين: ما يقي الحرّ والبَرْد، ويستدفع الضَّرر به عن نفسه في الحرب، إذ ليس له أنّ يترك ذلك من أجل الإضرار بنفسه، وهذا عامٌ في جميع الرَّجال.

والمندوب إليه: منه بحقِّ الله عزَّ وَجَلَّ، كالرِّداء للإمام، والخروج إلى المسجد للصَّلاة، لقوله عزَّ وَجَلّ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٢)، وللعيدين وللجمعة، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "ما على أَحَدِكُم لو اتَّخَذَ ثَوبَينِ لجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوبَي مِهنَتهِ" (٣)، وما في معنى ذلك.

والمندوب إليه بحقِّ الآدميِّين: ما يتجمَّلُون به فيما بينهم من غير إسرافٍ، لقول النّبي -عليه السّلام- للذي نزع الثّوبين الخَلِقَيْنِ ولبس الثَّوبين الجديدين: "ألَيْسَ هَذَا خَيْرًا،


(١) هذه المقدِّمة مقتبسةٌ من المقدِّمات الممهِّدات: ٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٢) الأعراف: ٣١.
(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطَّأ (٢٩٢) رواية يحيى بلاغًا، ووصله أبو داود (١٠٧١)، وابن ماجه (١٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>