للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال قوم: نَهَى عنه لِئَلَّا يتشبَّه بالنّساء.

وقال آخرون: إنّما ذلك لما فيه من السَّرفِ.

وقيل: إنّما ذلك لِمَا يحدث من الخُيَلَاء.

والَّذي يصحّ من ذلك: ما فيه من السَّرف كما قدَّمناه.

الثّالثة (١):

كان الحرير مباحًا في أوَّل الإسلام، ثمّ طرأ عليه التّحريم.

وأمّا اختلافُ العلّماءِ فيه فعلى عشرة أقوال:

الأوّل: أنَّه محرَّمٌ على كلِّ حالٍ.

الثّاني: أنّه محرَّمٌ إِلَّا في الحرب (٢).

الثّالث: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في السَّفَر.

الرّابع: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في المرض (٢).

الخامس: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في الغزو. وقيل: في الحرب (٣).

السّادس: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في العَلم.

السّابع: أنَّه محرَّمٌ على الرِّجال والنّساء على الإطلاق.

الثّامن: أنَّه محرَّمٌ إذا لُبِسَ من فوق دون لبسه من أسفل، وهو الفرش، قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون من أصحاب مالك.

التّاسع: أنَّه مباحٌ بكلِّ حالٍ.

العاشر: أنَّه محرَّمٌ وإن خلط مع غيره كالخَزِّ.

وأمّا كونه حرامًا مُطْلَقًا، فلقول النّبي - صلّى الله عليه وسلم - في الحُلَّةِ * السِّيَرَاء، وهي المضلعة: "إِنَّمَا هذِهِ لِباس من لا خَلَاق لَهُم" * (٤).


(١) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٢) بدليل أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - رخّص لعبد الرّحمن بن عوف والزبير بن العَوَّام في القُمُصِ الحرير في السَّفَر، من حِكَّةٍ كانت بهما، أو وَجَعٍ كان بهما، أخرجه البخاريّ (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)، وأغرب الجوهري فحكى في نوادره: ٢٩٩ الإجماع على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب.
(٣) انظر المنتقي: ٧/ ٢٢٣.
(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٦٦٣) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>