للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد:

قال الإمام: الحديث صحيحٌ لا مَدفَعَ فيه.

الغريب (١):

هي إِزرَةٌ بكسر الهمزة، يعني: الهيئة، كالقِعدة بكسر القاف، والجِلسَةُ بكسر الجيم: هيئة القعود والجلوس، وقد يُرْوَى بالكَسر والضَمِّ.

المعاني:

الإزار: هو القميص، يعني أنّ ما تحت الكعبَين من القميص في النّار.

قال الإمام: سواءٌ كان إزرة، أو جُبّة، أو عِمَامة، فالحكم فيه سَواء، والوعيد فيه كذلك، لقوله في الحديث الآخر: "مَنْ جَرَّ ثَوبَهُ مِنْ خيَلَةٍ، لَمْ يَنظُرِ الله إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ" (٢): أي معنى ذلك: لا يرحمُهُ.

وفي الحديث الصّحيح: "بَينَمَا رَجُلٌ يَمشِي في جُبَّةٍ، فعجبَته نَفسُهُ، إذ خَسَفَ الله بِهِ الأرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فِيهَا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ" (٣).

الثّانية:

الإسبالُ حرامٌ للرِّجال (٤) وجائز للنّساء، فهو حرام في الأصل، وعلى كلّ حالٍ يجرُّ


= ساق قبل هذا الكلام رواية القعنبيّ، وفيها أثبت لفظ "إزرة المؤمّن"، فلعلّه سبق قلم، فرواية ابن وهب كما في سنن البيهقي: ٢/ ٢٤٤ هي بلفظ: "إزرة المؤمّن" فتأمل. ونص الجوهري على أنّ الوارد في رواية ابن القاسم، وابن عفير وابن بكير، وأبي مصعب: "إزرة المؤمّن" والملاحظ أنّ في المطبوع من رواية أبي مصعب (١٩١٣): "إزرة المسلم" فتنبه، مع أنّ رواية أبي مصعب كما عند ابن حبّان (٥٤٤٧) بلفظ: "إزرة المؤمّن".
والملاحظ أنّ الأستاذ بشار عواد معروف أثبت "إزرة المسلم" اعتمادًا على المخطوطتين والتمهيد، مع أنّ الثابت في نسخ الموطَّأ بشرح ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ١٨٨ هو: "إزرة المؤمّن" وكذلك في المنتقى: ٧/ ٢٢٦، وشرح الزرقاني: ٤/ ٢٢٤ وكشف المغطّى: ٣٤٩.
(١) انظره في العارضة: ٧/ ٢٣٧.
(٢) أخرجه البخاريّ (٥٧٨٤)، ومسلم (٢٠٨٥) من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه البخاريّ (٣٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨) من حديث أبي هريرة.
(٤) "وحقيقته: إرسال اللباس، وإطالته وإرخاؤه تحت الكعبين، وتعريضُه لِجَرِّ طرفه على الأرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>