للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التّاسعة (١):

وهي إذا وُصِلَتِ الآنيةُ بذهبٍ أو فضّةٍ من تشعيب أو تضبيبٍ لم يمنع ذلك من استعمالها؛ لأنّه تبعٌ فلا يجري عليه حكم المقصود.

وقال الشّافعيُّ: لا يستعمل الإناء المُضَبَّبُ بالفضّةِ (٢).

وقال لي بعضهم عن أبي حنيفة: يجوز إنَّ كان تضبيبُهُ في غير موضع الشُّرب، فإن ضبَّبَهُ في موضع الشُّرب لم يجز، والتّضبيب عندهم هو التّطويق.

المسألة العاشرة (٣):

حمل الشّافعيُّ في أوّل قوليه النّهْي عن ذلك على التّنزيه (٤)، لما في ذلك من التّشبُّه بالأعاجم، وفي الصّحيح عن أُمّ سلمة ما تقدَّمَ من أنّ الّذي يأكل أو يشرب في آنية الذّهب والفضّة إنّما يجرجرُ في بطنه نار جهنّم، نصّ في تحريم ذلك بالوعيد الشّديد.

المسألة الحادية عشر (٥):

سواءٌ في هذا الحكم الرّجال والنّساء؛ لأنّ الإذن إنّما وقع في التّحلِّي خاصّة، وبقي التّحريم في سائر ذلك.


(١) انظرها في العارضة: ٨/ ٧١.
(٢) يذكر الشيرازي في المهذب: ١/ ١٢ أنّ الشّافعيّة اختلفوا، فمنهم من أجازه إنَّ كان قليلًا للحاجة، وإن كان للزينة كره لأنّه غير محتاج إليه. ومنهم من حرمه، وانظر حلية العلماء: ١/ ١٠٢.
(٣) انظرها في العارضة: ٨/ ٧١ - ٧٢.
(٤) في الأم: ١/ ٦٤ يكره استعمالها، وفي الحاوي: ١/ ٧٦ يحرم استعمالها قولًا واحدًا.
(٥) انظر القسم الأوّل من المسألة في العارضة: ٨/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>