للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّادسة (١):

فإذا ثبت هذا، فما يُصنَعُ من الياقوت والزّمرّد واللّؤلؤ والمرجان لا يجوز استعمالها فيما يمنع فيه استعمال الذّهب والفضّة؛ لأنّ ذلك أغْلى من الذّهب وأغلى من الفضّة، فيكون تحريمه من باب الأَوْلَى وهو السَّرَف (٢).

المسألة السّابعة (٣):

إذا ثبت هذا، فلا يجوز اتّخاذ الأواني؛ لأنَّ ما لا منفعة في صورته - إلّا فيما يحرم - لم يكن لها حرمة ولا قيمة لها إنَّ كسرت، ولا ضمان ولا تقويم فيها في زكاة وغير ذلك.

والبوق المفضّض لا يجوز اتّخاذه، ومن كسره لا ضمان عليه إلّا عند الطّبريّ وحده فإنّه يجيز اتّخاذه.

المسألة الثامنة:

قال التّونسي: إنَّ الإنسان إذا عَمِلَ صنمًا من فضّة لا يجوز له أنّ يبيعه ممّن يتّخذه ويعبده؛ لأنّه حرام، وإن كسره إنسان لم يلزمه شيءٍ.

وإذا رأى أحدٌ آنية فضّةٍ أو ذهبٍ بيد آخر فكسرها لزمته القيمة، أعني قيمة صنعتها. فإن قيل: ما الفرق بينهما وهما محرّمان للاتِّخاذ؟

الجواب: إنَّ الفرق بينهما أنّ الهيئة في الأواني ليست محرّمة، والمحرّم استعمالها ولا يجوز، وهيئة الصّنم حرام.

وصنعة البوق لا تُجَوِّزُ اتّخاذَهُ، ومن كسره لا يضمن إلّا عند الطّبري وحده فإنّه يجيز اتّخاذه.


(١) انظرها في العارضة: ٨/ ٧١.
(٢) يرى ابن حزم في المحلى: ٢/ ٢٢٤ إباحة الأكل والشّرب في مثل هذه الأشياء؛ لأنّ كلّ مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمرٍ فَمبَاحٌ.
(٣) انظرها في العارضة: ٨/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>