للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد (١):

لم يختلف على مالكٍ ولا على ابنِ شهابٍ في هذا الحديث أنّ عن يمينه الأعرابي وعن يساره أبا بكر.

وبعضهم يقول فيه عن ابن شهاب: وعن يمينه رجل من أهل البادية، وأهلُ البادِية هم الأعراب.

وبعضهم يقول فيه: "وعن يمينه غلام وعن يَسَارِه الأَشْيَاخُ، فقال للغلام: أَتَأْذَنُ لي أنّ أُعْطِي هَؤلاءِ؟ فقال: والله يا رسولَ الله لا أُؤثِرُ بنصيبي منك أحدًا، قال: فَتلَّهُ (٢) رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - في يَدِهِ" (٣).

الفوائد المنثورة فيه أربعة:

الفائدةُ الأولى (٤):

قوله: "إِنَّ رَسُولَ الله أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بمَاءٍ" يقْتضي جواز ذلك للشُّرْبِ، ولا يجوز أنّ يُشابَ للبيع، لِمَا فيه من الغِشِّ والجهل بحال المَبِيعِ وقدْرِ ما فيه من الماء.

الثّانية (٥):

قوله: "وعن يمينه أَعْرَابِىٌّ وعن يساره أبو بكرٍ" لا يدرى أيُّهما كان نزل قبل صاحبه، ففد ينزل الأعرابيُّ قبل أبو بكر، ثمّ يأتي أبو بكر رضي الله عنه فلم يُقِمْهُ النّبيّ لأبي بكر الصدِّيق، وقد رُوِيَ عن النّبيّ عليه السّلام: "لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أخاهُ من مجلسٍ ثمّ بجلس فيه" (٦).


(١) الفقرتان الأولتان مقتبستين من الاستذكار: ٢٦/ ٢٨٢.
(٢) أي وضعه.
(٣) أخرجه مالك في الموطّأ (٢٦٨٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٤٦)، وسويد (٧١٠)، وابن القاسم (٤١٣)، ومحمد بن الحسن (٨٨٥)، والقعنبي عند الجوهري (٤١٩)، وموسى ابن داود عند أحمد: ٥/ ٣٣٨، والتنيسي عند البخاريّ (٢٤٥١)، وقتيبة ابن سعيد عند البخاريّ أيضًا (٢٦٠٥)، ويحيى بن قزعة عند البخاريّ (٢٦٠٢).
(٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقي: ٧/ ٢٣٨، وانظر التمهيد: ٦/ ١٥٤.
(٥) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقي: ٧/ ٢٣٨.
(٦) أخرجه بهذا اللّفظ التّرمذيّ (٢٧٤٩) من حديث ابن عمر، وقال: "هذا حديث حسنٌ صحيح" =

<<  <  ج: ص:  >  >>