للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموفّى ثلاثين: إلّا يتَّكئَ لما رُوِيَ في ذلك من الكراهة، وهو عندي جائزٌ (١).

الحادي والثلاثون: إلّا يأكل حتّى يمسّه الجوع، ولا يأكل بالعادة دون أنّ يجده.

الثّاني والثلاثون: على مذهب العُبَّادِ، ألَّا يأكل حتّى يطيب له الخبز وحْدَهُ فهو الجوع، وأمّا بالإدام ولا سيما المألوفة منه فإنّه يطيب، وهو عنه في غِنًى.

الثّالث والثّلاثون: أنّ يرضى بما تيسّر ولا يتكلّف.

الرّابع والثّلاثون: ألَّا يأكل وحده.

الخامس والثلاثون: أنّ يُكثر الأيدي على الطّعام ما استطاع.

السّادس والثلاثون: أنّ يأكل مع عياله وأولاده.

السّابع والثلاثون: ألَّا يتعوَّد طعامًا واحدًا.

الثّامن والثلاثون: أنّ يجْلس معه الّذي عمله له.

التّاسع والثلاثون: إنَّ لم يجلسه فَلْيُنَاوِلْهُ لقمة منه أو لقمتين.

الموفّى أربعون: أنّ يكون ما يُنَاوله من أوّله لا من فَضْلَتِهِ.

الحادي والأربعون: لا يأكل من آنية مجوسىِّ إلّا أنّ يغسلها بالماء.

الثّاني والأربعون: أنّه يجوز له أنّ يجمع في خِوانِهِ وسُفْرَتِهِ بين لونين وإدامين.

الثّالث والأربعون: أنّ يعدّد العيدان على الخادم، ليدفع عن نفسه سوء الظنّ، كما كان يفعل سلمان.


(١) زاد في السّراج: "ألَّا يضّطجع".

<<  <  ج: ص:  >  >>