للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال عبد الملك: ابدأ يا أبا عبد الله، فقال مالك: إنَّ أبا عبد الله لا يغسل يده (١)، فاغسل أنت يديك، فقال له عبد الملك: لم يا أبا عبد الله؟ قال: ليس هو من الأمر الّذي أدركتُ عليه النّاسَ ببلدنا، وإنّما هو من زيِّ الأعاجم، أو قال العجم، وقد بلغني أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان يقول: إيّاكم وزيّ العجم وأمورها، وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إذا أكل مسحَ يده بظهر قَدَمِهِ. فقال له عبد الملك: أَفَتَرَى لي تركه يا أبا عبد الله؟ فقال: أي والله، فما عاد عبد الملك إلى ذلك (٢).

الثّاني والعشرون: أنّ ينوي بغسلهما العبادة؛ لأنّه إنّما نَوَى بالأكل التّقوّي على طاعة الله، والغسل عبادة ونظافة.

الثّالث والعشرون: أنّ يجعل طعامه على الأرض دون خِوَانٍ.

الرّابع والعشرون: إذا لم تطب بذلك نفسه وضعه على سُفْرَتِهِ، فإن وضعه على مائدةٍ جازَ، والأوّلُ أَوْلَى، وهو الخامس والعشرون.

والسّادس والعشرون: إنَّ كان خُبْزًا أو غيره لا يُباشِر به الأرض لئلا يتعلّق به من عُشْبِ الأرضِ ما يُغْمِلُهُ، وقد سمعنا ذلك وحقّقناهُ.

السّابع والعشرون: أنّ يجلس على الأرض.

الثّامن والعشرون: أنّ يجلس على ركبتيه أفضل، وينصب رِجْله اليمنى ويجلس على اليُسْرى، وهو التّاسع والعشرون.


(١) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: ١/ ١٢٤ "يريد أنّه ليس من الأمر الراجب الّذي يأثم من تركه بتركه، وقد رُوي عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ما يدلُّ على الترغيب نيه ... وإجماعهم على أنّ النّظافة مشروعة في الدِّين".
(٢) وردت هذه الحكاية مختصرة في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، رواية سحنون، في العتبية: ١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>