للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي أبو الوليد (١): الّذي عندي فيه أنّه منسوخ بقوله: "لَا عَدْوَى".

قلنا (٢): قوله: "لا عَدْوَى" إنَّ كان بمَعْنَى الخَبَرِ والتَّكذيب بقول من يعتقد العدوى، فلا يكون ناسخًا. وإنَّ كان بمعنى النّهي، يريد: ألَّا تكرهوا دخول البعير الجُرْبِ بين إبِلكم غير الجَرِبَةِ، ولا تمتنعوا ذلك ولا تمنعوا منه؛ فإنّا لا نعلم أيّهما قال أوّلًا. وإن تعلّقنا بالظّاهر فقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا عَدْوَى" ورد في أوّل الحديث، فمحال أنّ يكون ناسخًا لما وردَ بعدَهُ، أو لِمَا لا يُدْرَى ورد قبله أو بعده؛ لأنّ النّاسخ إنّما يكون ناسخًا لحُكمٍ قد ثبت قبلَهُ.

وقوله: "لَا عدْوَى" إنّما نَفَى به أنّ يكون لمجاورة المريض تأثير في مرض الصّحيح، فإنّ ذلك من فعل البارىء سبحانه ابتداءً، كما فعَلَهُ في الأوّل ابتداءً، وأنّ قوله: "لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ" (٣) ليس من هذا المعنى، والله أعلم، ولكنه يحتمل معنيين:

أحدُهما: المنع من ذلك؛ لما فيه من الأذى على ظاهر الحديث، هالى هذا ذهَبَ يحيى بن يحيى.

والثَّاني: أنّ يكونَ البارىءُ تبارك وتعالى قد أجرى العادةَ بذلك، وإن كان البارىء هو الخالق للمرض والصِّحَّة، ولا يُؤَثِّرُ شيءٌ في شيءٍ.


(١) في المنتقى: "قال عيسى بن دينار" وهو الصواب الّذي يناسب السِّياق، وانظر إكمال المعلم: ٧/ ١٤١.
(٢) القائل هنا هو الباجي، وعبارة المنتقى هي: "قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: وهذا الّذي قاله عيسى بن دينار فيه نظر".
(٣) يقول المؤلِّف في العارضة: ٨/ ٣١٣ "كذلك هو، والمعنى فيه النّهي عن إدخال التوهُّم والمحظور على النَّاس باعتقاد وقوع العَدْوى عليهم بدخول البعير الأجرب فيهم، والفرار عن الأسباب الّتي تجلب على العبد هذا قولًا أو فعلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>