للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك حتّى يبلُغَ شحمة الأُذُنَيْنِ - ويجوز أنّ يكون أطول من ذلك.

المسألة الخامسة (١):

فإن قَزَعَهُ، وذلك بأن يُحْلَقَ البعضُ ويترك البعض، وهو مأخوذٌ من قزعت الشيء إذا قطعته في مواضع، وهي قطع السحاب، كره له ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم-، وقد خرّجه مسلم (٢) وقال بعضهم: إنّه لا بأس أنّ يُحْلَقَ الرَّأسُ ويترك له ذُؤَابَة، فهو على باب التَّرخيص.

المسألة السّادسة (٣):

فإن عَقَصَهُ (٤) وعقده في وسط رأسه، كره ذلك له؛ لأنّ أبا رافع مَولَى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مرّ عليه الحسن بن عليّ وهو يصلّي، وقد غرز ضَفِرهُ في قَفَاهُ، فحلَّها أبو رافع، فألتفت الحسن إليه مغضبًا، فقال أبو رافع أقبِل على صلاتكَ ولا تغضب، فإنّي سمعتُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول: "ذلك كِفْلُ الشيطانِ " يعني مقعده (٥).

وقال ابنُ عبَّاس: سمعتُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَثَلُ هَذا مَثَلُ الذِي يُصَلِّي وهو مكتُوف" (٦)، فكيف ما كان ذلك من القفا، أو في النّاصية، أو في الوسط، فإنّه مكروهٌ؛ وذلك لأنّه من زيِّ النِّساء، والله أعلم.


(١) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٥٧.
(٢) الحديث (٢١٢٠) عن ابن عمر.
(٣) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٥٨.
(٤) أي لواه وأدخل أطرافه في أصوله وجعل منه مثل الرُّمَّانة على رأسه.
(٥) أخرجه الشّافعيّ في السنن (٥ ط. قلعجي)، وأبو داود (٦٤٦ م)، والترمذي (٣٨٤) وقال: "حديث حسن"، وابن خزيمة (٩١١)، وابن حبّان (٢٢٧٩)، والحاكم: ١/ ٢٦١ قال: "هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتجا بجميع رواته غير عمران"، والبيهقي: ٢/ ١٠٩. وانظر نصب الراية: ٢/ ٩٣.
(٦) أخرجه مسلم (٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>