للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة (١):

اختلفتِ الرِّواية في التَّرَجُّلِ، فَرُوِيَ فضل تركه وأنّ الشّعث الرَّأسِ الدَّنس الثَّوب هو الّذي يُستحبُّ له شرعًا. والوجه عندي في ذلك: ما رواه أبو عيسى التّرمذيّ (٢)؛ أنّ النّبيّ نهى عنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًا. وهو تسريحُ الرّأسِ وتحسينُهُ.

حديث ابن عمر (٣)؛ "أنّه كانَ يَكرَهُ الإِخصَاءَ ويقولُ: فِيهِ تَمَامُ الخَلْقِ".

ويروى:"نمَاءُ الخلقِ" (٤)؛ لأنّ في تركه دوام النّسل وكثرته.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٥):

اختلف العلّماءُ من أهل التّأويل في قوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (٦) فقال ابنُ عمر، وطائفة، وأنس بن مالك (٧): هو الخِصَاءُ. رُويَ ذلك عن ابن عبّاس (٨)، وابن مسعود وطائفة (٩).

المسألة الثّانية (١٠):

اختلفَ الفقهاءُ في الضَّحيَّة إذا كانت مخصيّة والموجوء من الأنعام، وأكثرهم على إجازته إذاكان سمينًا، وقالو: وإخصاء فحل الغنم يزيد في سِمَنِهِ.


(١) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٥٨.
(٢) في جامعه (١٧٥٦) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(٣) في الموطَّأ (٢٧٢٩) رواية يحيي. يقول شيخ شبرخنا محمّد الطّاهر بن عاشور في كشف المغطَّى: ٣٥٩ "وقع هذا الأثر تحت هذه التّرجمة في جميع نسخ الموطَّأ من رواية يحيي، ولم يذكر غيره من رواة الموطَّأ فيما رأيتُ، ولعلّه أراد أنّ يزيد في ترجمة هذا الباب ما يشمل الإخصاء فنسي".
(٤) يرويها عد الرزّاق (٨٤٤٠) عن مالك.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ٧٢.
(٦) النِّساء: ١١٩.
(٧) أخرجه عد الرزّاق (٨٤٤٤)، والتفسير له: ١/ ١٧٣ وابن أبي شيبة (٣٢٥٨).
(٨) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ٧/ ٤٩٣، ٤٩٥ (ط. هجر).
(٩) منهم عكرمة، أخرجه عبد الرزّاق (٨٤٤٥)، والطّبريّ في تفسيره: ٥/ ٢٨٢.
(١٠) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: ٢٧/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>