للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكلام مباحٌ، وقد يكون ندبًا وفرضًا؛ فإن كان مباحًا أو ندبًا فالفرضُ مثله، وإن كان فرضًا فالسّلام مُقَدَّمٌ في الرُّتبة، فتقديمهُ واجبٌ بكلِّ حالٍ.

السابعة (١):

"يسلِّمُ الرّاكبُ على الماشي، والماشِي على القاعِدِ، والقليلُ على الكثيرِ" (٢)، ولا حاجة لأحدٍ في سبيل حكمته (٣).

الثامنة (٤):

لا يُشير باليد، لِمَا رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ (٥)؛ أنّ رسول الله قال: "لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ، فَإنَّها تُسَلِّم بِالأَصَابع، ولا بِالنَّصَارى فَإنَّها تُسلّم بِالأَكُفِّ" وهذا ضعيفٌ (٦)، وأمثَلُهُ أنّه موقوفٌ.

ولا بأس إنَّ احتاج إلى تخصيص المسلَّمِ عليه بالإشارة إليه باليد.

التّاسعة (٧): السَّلام على الصِّبيان

فقد صحَّ من رواية أبي عيسى (٨) وغيره (٩)؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مَرَّ على الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ


(١) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٧٠ - ١٧١.
(٢) أخرجه البخاريّ (٦٢٣٢، ٦٢٣٣)، ومسلم (٢١٦٠) عن أبي هريرة.
(٣) يقول المؤلِّف في العارضة: ١٠/ ١٧١ "إنَّ المفضول بنوعٍ منَ الفضائلِ يبدأُ [غير] المفضولِ به، ولكن إذا تعارضا، مثل راكبين أو ماشين يلتقان، فلا يتركان السّلام، وخيرهما الّذي يبدأ السّلام؛ لأنّه مُظْهِرٌ منه التَّهَمُّمَ بآداب الشّريعة، والدَّلالة على خُلُوصِ النّية وزوال النّخوة، والرّغبة في اكتساب المثوبة".
(٤) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٧١.
(٥) في جامعه (٢٦٩٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.
(٦) يقول التّرمذيّ: "هذا حديث إسنادُه ضعيف".
(٧) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٧١.
(٨) في جامعه (٢٦٩٦) عن أبي الحكم سَيّار العنزيّ.
(٩) مثل ابن أبي شيبة في مصنّفه: ٨/ ٦٣٣، وأحمد: ٣/ ١٣١، ومسلم (٢١٦٨) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>