(٢) أخرجه البخاريّ (٦٢٣٢، ٦٢٣٣)، ومسلم (٢١٦٠) عن أبي هريرة. (٣) يقول المؤلِّف في العارضة: ١٠/ ١٧١ "إنَّ المفضول بنوعٍ منَ الفضائلِ يبدأُ [غير] المفضولِ به، ولكن إذا تعارضا، مثل راكبين أو ماشين يلتقان، فلا يتركان السّلام، وخيرهما الّذي يبدأ السّلام؛ لأنّه مُظْهِرٌ منه التَّهَمُّمَ بآداب الشّريعة، والدَّلالة على خُلُوصِ النّية وزوال النّخوة، والرّغبة في اكتساب المثوبة". (٤) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٧١. (٥) في جامعه (٢٦٩٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه. (٦) يقول التّرمذيّ: "هذا حديث إسنادُه ضعيف". (٧) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٧١. (٨) في جامعه (٢٦٩٦) عن أبي الحكم سَيّار العنزيّ. (٩) مثل ابن أبي شيبة في مصنّفه: ٨/ ٦٣٣، وأحمد: ٣/ ١٣١، ومسلم (٢١٦٨) وغيرهم.