للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله: "إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله" (٢) جاء في "الموطَّأ" (٣):" إذًا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ" مطلقًا، وجاء هذا: "إذًا عَطَسَ فَحَمِدَ الله "مُقيَّدًا، وهو الصّحيح المجتمع عليه.

الثّانية (٤):

قوله: "فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ يَسمعهُ أنّ يُشمِّتْهُ" (٥). وهو دليلٌ ظاهرٌ على وجوب التشميت. وقال القاضي عبد الوهّاب: هو مستحبٌ (٦). والصّحيح وجوبُه لهذا الخبر الّذي روى أنس بن مالك؛ أنّ رجلين عَطَسَا عند النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ولم يُشمِّتِ الآخَرَ. فقال الْذي لم يُشَمِّتْهُ: يا رسول الله، شَمَّتَّ هذا ولم تُشمِّتنِي؟ فقال رسولُ الله: إنّه حَمِدَ الله ولم تَحْمَدَهُ أَنتَ (٧).

الثّالثة:

فإن تَكرَّرَ في المجلس الواحد، تَكَرَّرَ القولُ في الحمدِ والرَدِّ كما تقدّم. واختلفت الرّوايات فيه اختلافًا كثيرًا.

فقيل: يقال له في الثّانية: إنّك مزكومٌ (٨).

وقيل: يقال له في الثّالثة.

وقيل: في الرّابعة.

والصّحيح أنّ ذلك في الثّالثة.


(١) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٩٩.
(٢) أخرجه مسلم (٢٩٩٢) عن أبي بُرْدَةَ، بلفظ: " إذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ اللهَ .... " الحديث. والظّاهر أنّ المؤلِّف يقصد الحديث الّذي رواه التّرمذيّ (٢٧٤١) عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ: "إذا عَطسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُل: الحمدُ للهِ ... " فاختصر على عادته في عارضة الأحوذي.
(٣) الحديث (٢٧٦٩) رواية يحيي.
(٤) انظر النّصف الأوَّل من هذه المسألة في العارضة: ١٠/ ٢٠٠.
(٥) أورده بهذا اللّفظ الباجي في المنتقى: ٧/ ٢٨٦ وقال: "رواه سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة".
(٦) قاله في المعونة: ٣/ ١٧٠٣، والتلقين: ١٨٩.
(٧) أخرجه البخاريّ (٦٢٢٥)، ومسلم (٢٩٩١).
(٨) كما رواه البخاريّ في الأدب المفرد (٩٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>