للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الصّحيح من الرِّوايات.

وفي الأدلة: عوَّل علماؤنا في الماء على "أنَّ الله خَلَقَ الماءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجِّسُهُ، إِلَّا مَا غَيَّرَهُ" (١).

وعوَّلوا في المائع على قول النّبيّ -عليه السّلام-: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ" (٢) وقد رُوِيَ من طريقِ صحيح، بيانُه في "الكتاب "الكبير".

الخامسة (٣):

إذا قلنا: إنّه ينجس، فلا يجوز بيعه في المشهور من المذهب (٤)، وبه قال الشّافعيّ (٥).

وقال ابنُ وهب وأبو حنيفة (٦): يجوز بَيعُهُ. ويُبنَى ذلك على أنّه هل يجوز أنّ يُستصبح به؟ وقد اختُلِفَ في ذلك، ورواه مالك في غير المساجد (٧)، وأباه سواه. والَّذي أراه جواز الاستصباح به، فيكون فيه منفعة يجوز بيعها.

السّادسة (٨):

هل يجوز تطهيرهُ بالماء؟ ففيه لعلّمائنا قولان، في تفصيلٍ طويلٍ بيانُه في كتب


(١) الحديث بهذا اللّفظ، قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ٣ (٣) "لم أجده هكذا"، وفي الدارقطي: ١/ ٢٩ من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيَّب، قال: "أنزل الله الماء طهورْا لا ينجسه شيءٍ "، وأمّا الاستثناء، فرواه الدارقطني أيضًا: ١/ ٢٨ من حديث ثوبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيءٍ، إِلَّا ما غلب على ريحه أو طعمه" قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ٣ (٣) "وفيه رشدين سعد وهو متروك، وقال ابن يونس: كان رجلًا صالحًا لا شك في فضله، أدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث".
(٢) لم نجده بهذا اللّفظ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٣: ٤/ "وأمّا قوله: فأريقوه، فذكر الخطابي أنّها جاءت في بعض الأخبار، ولم يسندها، وأصله في صحيح البخاريّ (٢٣٥) ولفظه - صلّى الله عليه وسلم -: "خذوها وما حولها".
(٣) انظرها في العارضة: ٧/ ٣٠٢.
(٤) قال ابن حبيب:"وعلى ذلك أصحاب مالك" قاله الباجي في المنتقى: ٧/ ٢٩٣، وانظر البيان والتحصيل: ١/ ٢٦٨، ٣/ ٢٩٨.
(٥) انظر الحاوي: ١٥/ ١٦٠.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٩، والمبسوط: ١/ ٩٥.
(٧) ذكره الباجي في المنتقى: ٧/ ٢٩٣، وانظر قول مالك في جواز الانتفاع بالزيت تقع فيه الفأرة في العتبية: ١/ ١٧٠، ٣٣٩.
(٨) انظرها في العارضة: ٧/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>