للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروع"؛ وذلك لأنّ كلَّ محلَّ نجسٍ باشَرَهُ الماءُ طَهُرَ كالجامد.

وصفة غَسْلِهِ: أنّ يجعل في جُبٍّ يكون له منبع، فيخرج الماء ويبقى الزّيت طاهرًا (١)، وعلمنا أنّ كلٍّ جزء من المائع قد مسَّهُ جزءٌ من أجزاء الماء، فطهر بمروره به كالجامد.

السّابعة (٢):

إذا طهّرناه جاز بَيعُهُ مطلقًا.

وقيل: لا يجوز حتّى يُبَيِّن، وهو الصّحيح؛ لأنّه غِشٌّ؛ إذ لو بيَّنَهُ لنَفَرَ كثيرٌ من النَّاس عنه، فإذا سكت عليه كان غِشًّا.

الثامنة (٣):

قوو: "اطرَحُوهُ وَمَا حَوْلَهُ" (٤) قال جماعة: فهذا دليلٌ على أنَّه لا منفعةَ به، إذ لو كانت فيه منفعة لما أمر بطَرحِهِ. كما أنّه رأى في جلد الميِّتة الانتفاع به بعد السَّعي في طهارته، نَبَّهَ عليه وأمر بدباغه. وقد يحتمل أنّ يكون النّبيُّ أمسك عن الإشارة فيه بذلك لنَزَارَتِهِ وأنّه لا يوازي الشغل به، ووكَّلَ المعرفة بالحكم في الكثير إلى الدّليل.


(١) ما دام قد تميِّزَ من الماء فجاز غسله، كالثوب ونحوه.
(٢) انظرها في العارضة: ٧/ ٣٠٢.
(٣) انظرها في العارضة: ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٤) لعلّه يشعر إلى رواية الموطَّأ (٢٧٨٥) "انزعرها وما حولها فاطرحوهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>