للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "من أدركَ ركعةً من الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ وفَضْلها".

واختلفَ العلماءُ في معنى هذا الحديث (١)؟ فقيل: ليس معناهُ أنّه تُجْزِئه عن باقِيها، وإنّما معناه: أنّه أدركَ الفَضْلَ، ولَزِمَهُ حُكْمُ الإمامِ الّذي نَوَاهُ ولَزِمَهُ الاقتداء به.

ونشأت ههنا مسألة ليس فيها عن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نصِّ، وهو أنّه إذا كان مُدْرِكًا بركعةٍ للصّلاةِ، هل يكون ذلك أوّل صلاتِه أو آخِرَها؟ فاضطربَ العلماءُ في ذلك، وضُرِبَ بينه وبين الأكثر منهم باب لم ينفُذُوا فيه على معنّى، ولا يَحتَمِلُ هذا الكتابُ إدراكَ ظُلمةِ الإشكالِ فيه.

قال الإمامُ: والذي يجبُ أنّ يُعَوَّلَ عليه، أنّ الّذي أدرَكَ من الصّلاة، يَبْنِي عليها في الجُلوسِ والقراءةِ، وهذا فصلٌ تعرفونَهُ إنّ شاءَ الله، فلا معنى للإِطنَابِ فيه. إلَّا أنّه دخلَ عليه فرعان اختلَف في ذلك أشياخُنا، وهي اختلاطُ القضاءِ بالأداءِ في صلاةِ الرَّاعِفِ، وفي صلاةِ الخوفِ. ونشأَ منه فرع في تخريجُ صلاةِ المُسافِرِ مع المُقِيمِ، والّذي يَهْدِيكُم فيه، أنّ تجعلُوا أوَّلَ صلاتِهِ ما أدركَ، ثمّ تُركِّبوا عليه الجلوسَ وتُركِّبُوا عليه القراءةَ، فإن أدركَ ركعةً وقامَ إلى ثانيةٍ في صلاةِ الجَهْرِ، جهرَ بالثّانيةِ (٢). والصّحيحُ أنّه يأتي بهما عندنا؛ لأنّه لو أدركَ ركعتينِ من رُبَاعِيَةِ الجهرِ وقامَ إلى القضاءِ, يجهرُ ويقرأُ السُّورةَ.


(١) انظره في القبس: ١/ ٩١.٩٢.
(٢) تتمة لكلام كما في القبس: "وإن كان في صلاة السّرّ، قرأ بالسورة ثم جلس. ثم اختلف النّاس هل يقضي الجهر في الثالثة أم لا؟ " وهذه الزيادة ضرورية ليلتئم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>