للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصلُ في هذا نُكتةٌ بديعةٌ؛ وهو أنّه إذا أدركَ ركعةً، أو ما يكونُ به مُدْرِكًا، فقد فاتَتْهُ أركانٌ وصفةُ أركانٍ، فَليَقضِ ما فاتَهُ من رُكنٍ أو صِفَةٌ لرُكنٍ (١). ومن العلماءُ من قال: يَقضِيها في محلِّ مِثْلِهَا، وهو الصّحيحُ كما تقدَّمَ.

وقد سمعتُ أبا الوفاءِ (٢) إمام الحنابلةِ ببغدادَ يقولُ: من نَسِيَ الفاتحة في الثّلاثِ ركَعاتٍ، قرأَهَا في الرّكعةِ الرّابعةِ أربعَ مرّاتٍ، وكان يُسْنِدُ ذلك إلى أبي بكرٍ الصِّديقِ، وهذا لا يقولُ به إمامٌ مثلُ أبي الوَفَاءِ.

حديثُ مالكٍ (٣)، عن نافعٍ؛ أنّ ابنَ عمرَ كان يقولُ: إذا فَاتَتْكَ الرَّكْعةُ فقد فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.

آخر:

حديثُ مالكٍ (٤)؛ أنّه بَلَغَهُ أنَّ ابنَ عمرَ وزَيْدَ بنَ ثابتٍ، كانا يقولان: من أدركَ الرَّكعةَ فقد أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.

هكذا رواه يحيى، وأمّا القعنبيُّ (٥) وابن بُكَيْر (٦) وأكثر الرُّواة للموطّأ (٧)، فرَوَوْهُ عن مالكٍ؛ أنّه بلَغَهُ أنّ ابنَ عمر وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان: مَنْ أدركَ الرّكعةَ قبلَ أنّ يَرْفَعَ الإمامُ رأسَهُ فقد أدركَ السَّجْدَةَ.


(١) تتمّة الكلام كما في القبس: "ومن جُملتِها ما فاتَهُ في الركعةِ الّتي أدرَكَ، فإنّه فاتَهُ فيها صفةُ [لفظ "صفة" زيادة من القبس: ١/ ٦٧ ط. الأزهريّ] رُكْنٍ، وهي الجهرُ والسورة. فمنَ النّاسِ مّن ألغاها؛ لأنَّه جعَلَها تبَعًا لرُكنِهَا، وقد مَضى". والظَاهر أنّ الزيادة سقطت من نسخ المسالك المعتمدة.
(٢) هو الإمام المشهور عليّ بن عقيل (ت. ٣/ ٥) انظر أخباره في السِّيَر: ١٩/ ٤٤٣.
(٣) في الموطأ (١٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: محمَّد بن الحسن (١٣٢)، والقعنبي (١٤)، وسويد (١٧)، والزهريّ (١٧).
(٤) في الموطأ (١٧) رواية يحيى. والحديث وشرحه مقتبسان من الاستذكار: ١/ ٨١ (ط. القاهرة).
(٥) في المطبوع من رواية القعنبي: ٨٧ (١٤) ما يوافق رواية يحيي، وهو خطأ.
(٦) عند البيهقي: ٢/ ٩٠.
(٧) كّسُوَيد بن سعيد الحدثاني (١٧) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>