للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأعمالُ للأعمال كالبنيان يشُدْ بعضه بعضًا. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ....} الآية (١). فنبّه - صلى الله عليه وسلم - على الذي تقدّم من قوله: "يَأخُذُهَا بِيمينِهِ" (٢) وتقع في كفّه، أن ذلك كله عبارة عن قبُولِه للعبد، وتضعيف الثّواب له فيه، إذ البارئ سبحانه يتعالى عن الجارحة، ويُقَدَّس عن ذلك.

وقوله في بعض طرقه (٣): "في كّفِّ الرَّحمنِ" وكفُّه بمعنى يمينُه (٤).

وقوله (٥): "فَيُرَبِّيَها لَهَ" (٦) يريد أن الله يُنمِّي الصَّدقة بتضعيف أجزائها، كما يُنَمِّي الإنسانُ الفُلُوِّ، وهو ولد أُنْثى الخيل من ذكَرِ الحمير (٧).

حديث:

قوله (٨): "أَعطُوا السَّائِلَ وإن جاءَ على فَرسٍ" هو حديثٌ صحيح من مراسل زيد بن أسلم، ولا خلاف في إرساله (٩).

وأدخل في الباب حديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا نساءَ المؤمناتِ، لا تَحقِرَنَّ إحداكُنَّ لجارَتِهَا ولو كُراعَ شاة مُحرَق" (١٠).

قال الإِمام: والحديث صحيح لا غُبَارَ عليه.


(١) الشورى: ٢٣.
(٢) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١١٢، وأحمد: ٢/ ٢٦٨، ٤٧١، والترمذي (٦٦٢)، وفي العلل الكبير (١٨٤).
(٣) في الموطأ (٢٨٤٤) رواية يحيي.
(٤) هذا شرح مستفاد من المننقى: ٧/ ٣١٩، وانظر العارضة: ٣/ ١٦٥.
(٥) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٣١٩.
(٦) بزيادة "له" في موطّأ ابن بُكَير، كما في مُسْنَد الموطأ (٨٠٣)، والتمهيد: ٢٣/ ١٧٣.
(٧) انظر الاقتضاب: ١١٣/ ب.
(٨) في الموطأ (٢٨٤٦) رواية يحيى، ورراه عن مالك: أبو مصعب (٢١٠٢)، وسويد بن سعيد (٧٨٧).
(٩) بقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ٥/ ٢٩٤ "لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك، وليس في هذا اللّفظ مُسنَدٌ يُحتَجُّ به فيما علمتُ".
(١٠) هو في الموطّأ (٢٨٤٧) رواية يحيى، وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>