(٢) الّذي في الموطأ وشرحه للباجي وهو الأصل المنقول منه -: "ثم أمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلًا فأقام الصّلاة" وهو الصّواب. (٣) الّذي في المنتقى: "رواه جماعة أصحاب الموطأ: "فأقام" على اليقين". (٤) كذا، والوارد في المنتقى: "فأذن فأقام" ولم نقف في هذا الموضع على رواية ابن بكير، إلَّا أننا وجدنا القاضي عياضًا يقول في إكمال المعلم: ٢/ ٦٦٩ ونقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ: ١/ ٣٤: "وأكثرُ رواة الموطّأ في هذا الحديث على "أقام" ويعضهم قال: "فأذن أو أقام الصّلاة" وكذلك جاء على الشَّكِّ في حديث زيد بن أسلم في الموطأ". (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨ - ٢٩. (٦) انظر التفريع: ١/ ٢٢١، والإشراف: ١/ ٦٩، وشرح التلقين: ١/ ٤٤٣. (٧) في الأم: ٢/ ٧٥، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٧. (٨) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٣٥، والمبسوط: ١/ ١٣٦. (٩) الكلام موصول للإمام الباجيّ. (١٠) هذه العبارة من زيادات المؤلِّف على نصِّ الباجي.