للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا (١) ما رواهُ جميعُ رواةِ المُوَطَّأ؛ أنّه "أَذَّنَ وأَقَامَ" (٢) على اليقينِ، رواهُ كلُّهم (٣)، ورواه ابن بُكَيْر "فَأذَّنَ أو أقَامَ" (٤) على الشكّ، وقولُ الجماعةِ أَوْلَى وأصحّ.

مسألة (٥):

اختلَفَ الفقهاءُ في الأذانِ للفوائتِ على مذاهب:

١ - المذهبُ الأوَّل: مذهبُ مالكٍ (٦) الّا يؤذَّن لشيءٍ منها، وبه قال الشّافعيُّ (٧) والأوزاعيُّ.

٢ - وقال أبو حنيفةَ: يُؤَذَّنُ لها ويقامُ (٨)، وبه قال أحمدُ بن حنبل.

قال الإمامُ الحافظُ (٩): والمنصورُ من هذه الأقوالِ (١٠)، قول من قال: لا يُؤذَّنُ لها. والدّليلُ على أنّه لا يؤذذَنُ لها: أنّ الأذانَ إنَّما هو إعلامُ للنّاسِ بالوقْتِ، ووقْتُ القضاءِ ليس بوقتِ إعلامٍ.

وأيضًا: فإنّ الأذانَ في غيرِ وقْتِهِ تخليطٌ على النَّاسِ، وإذا اختصَّ بأوقاتِ الصّلواتِ، لم يُشْرَعْ في الفَوَائِتِ، إِذِ الفوائتُ لا تختصُّ بوقتٍ كالنّوافلِ. فإذا ثبتَ ذلكَ؛ فإنّ الأذانَ المذكورَ في الحديثِ هو إعلامٌ بالصّلاةِ دونَ الأذان المشروعِ.


(١) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨.
(٢) الّذي في الموطأ وشرحه للباجي وهو الأصل المنقول منه -: "ثم أمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلًا فأقام الصّلاة" وهو الصّواب.
(٣) الّذي في المنتقى: "رواه جماعة أصحاب الموطأ: "فأقام" على اليقين".
(٤) كذا، والوارد في المنتقى: "فأذن فأقام" ولم نقف في هذا الموضع على رواية ابن بكير، إلَّا أننا وجدنا القاضي عياضًا يقول في إكمال المعلم: ٢/ ٦٦٩ ونقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ: ١/ ٣٤: "وأكثرُ رواة الموطّأ في هذا الحديث على "أقام" ويعضهم قال: "فأذن أو أقام الصّلاة" وكذلك جاء على الشَّكِّ في حديث زيد بن أسلم في الموطأ".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨ - ٢٩.
(٦) انظر التفريع: ١/ ٢٢١، والإشراف: ١/ ٦٩، وشرح التلقين: ١/ ٤٤٣.
(٧) في الأم: ٢/ ٧٥، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٧.
(٨) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٣٥، والمبسوط: ١/ ١٣٦.
(٩) الكلام موصول للإمام الباجيّ.
(١٠) هذه العبارة من زيادات المؤلِّف على نصِّ الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>