للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام الحافظ (١): والدّليلُ أيضًا على أنَّ الإقامةَ مشروعةٌ في الفَوَائِتِ: الحديث المتقدّمِ (٢).

ومن جهة المعنى: أنَّ الإقامةَ ذِكْرٌ شُرعَ في استفتاحِ الصّلاةِ لا يجوزُ أنّ ينفصلَ عنها.

مسألةٌ:

قال الإمام: وَمنْ ذكرَ صلاةً يخافُ فواتَهَا، إنّ أَذَّنَ لها وهو في جماعةٍ يَلْزَمُهُم الأذان في الوقت، فليصلّوا (٣) جماعةً ويتركُوا الأذانَ. وأيضًا إنّ خافوا الفَوَاتَ بالإقامةِ صلُّوا بغيرِ إقامةٍ (٤)، قاله أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (٥).

تكملةٌ:

قال الشّيخُ أبو عمر (٦) - رضي الله عنه -: "الدّليلُ القاطع لمالك - رحمه الله - أنّ الإقامة تُجْزِىءُ في الفَوائِتِ عن الأذَانِ: فعلُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخَنْدَقِ حينَ حُبِسَ يومئذٍ عن صلاةِ الظّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ إلى هَوِيِّ من اللَّيلِ، ثمّ أقام لكل صلاةٍ ولم يذكر أَذانًا. رُوِيَ من حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ (٧)، وابنِ مَسْعُودٍ أيضًا" (٨).


(١) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٢) الّذي أخرجه مالكٌ (٢٥) رواية يحيى.
(٣) في المنتقى: " فلقيموا وليصلوا".
(٤) ووجه ذلك: أنّ الأذان والإقامة من فضائل الصّلاة الّتي تتقدّمها، والوقت من فروض الصّلاة فلا يجوز أنّ يترك للفضائل.
(٥) ١/ ٢٩.
(٦) في التمهيد: ٥/ ٢٣٥، وانظر الاستذكار: ١/ ١١٢ (ط. القاهرة).
(٧) رواه الشّافعيّ في السنن المأثورة (١)، وأحمد: ١٧/ ٢٩٣ (ط. التركي) والنسائي في الكبرى (١٧٥٠)، وابن حبان (٢٨٩٠)، وابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ١١٢ - ١١٣ (ط. القاهرة)، وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٢٧٢.
(٨) أخرجه أحمد: ١/ ٤٢٣، والنسائي في الكبرى (١٥٨٩)، وابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ١١٣ (ط. القاهرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>