للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُه: "فَلاَ يَقْرب مَسَاجِدَنَا" قال القاضي أبو الوليد الباجي (١): "والمواضعُ الّتي يحصلُ فيها اجتماعُ النَّاس على ضربين: أحدُهما: ما اتُّخِذَ للعبادات، كالجامع والمساجد، فهذا يُكرَهُ دخولُهُ برائحة الثُّومِ، وقد نَصَّ أصحابُنَا على المسجدِ والجامعِ، وعندي أنّ مُصَلَّى العِيدَين والجنائز كذلكَ".

إلحاق (٢):

قال الإمامُ الحافظُ: والمساجدُ على ضربين:

مُختَطَّةٌ، كمُصَلَّى العيد ومُصَلَّى المسافرينَ إذا نزَلُوا، وشبه ذلك.

ومَبنِيَّةٌ، كسائرِ المساجدِ.

فإن كانت المساجدُ مختطَّةٌ، فإنّه يتعلّقُ الحُكمُ بعلَّتين: إحداهُما: إذايةُ الملائكة، والأخرى: إذايةُ النَّاس؛ لأنَّ المسجدَ غيرَ المُختَطِّ لا حُرْمَةَ له، إنَّما الحُرْمَةُ للمختطِّ والمَبنِيِّ؛ ولهذا قلنا: لا يدْخُلُ آكِلُ الثُّومِ مجالسَ العلماءِ، ولا مشاهِد الرَّأي والمَشُورَةِ في الحربِ، ولا الأسواقَ المُختَطَّةِ الّتي لا يمكنُ أحدٌ أن ينفصلَ عن مَوضِعِهِ إلَّا بتَبديدِ تجارَتِه، والدّليلُ على ذلك؛ قولُ عمر بنِ الخطَّابِ في الصّحيحِ: كان النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - إذا وجدَ رِيحَها، أَمرَ بِهِ وَأُخرِجَ إِلَى البقيعِ (٣).


(١) في المنتقى: ١/ ٣٢.
(٢) انظره في القبس: ١/ ١١٤.
(٣) أخرجه مسلم (٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>