للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ؛ أنّه قال: "كُلُوهُ، وَمَق أَكَلَهُ فَلاَ يَقرَب المسجدَ" (١) فيه دليلٌ على إباحةِ أكلِها, لا على تحريمِها كما زَعَمَ ابن حزم (٢) وأهلُ الظّاهرِ الذين يُوجِبُونَ إتيانَ المسجد للجماعة ويرونَ ذلك فَرضًا، ويمنعون من أكل الثُّوم والبصلِ؛ لأنّ من أَكَلَهُ لا يقرب المسجد لصلاة الجماعةِ عندَهُم بوجهٍ ولا على حالٍ.

الفائدة الرابعة (٣):

في هذا الحديث دليلٌ على أنّ صلاة الجماعةَ ليست بفريضةٍ، خلافًا لأهل الظّاهر الّذين يُوجِبُونَها، ويحرِّمون أكلَ الثُّومِ من أجلِ شهودِها، وقد أكلَ الثُّومَ جماعةٌ من السَّلَفِ (٤).

فإن قيل (٥): لا يَمتَنِعُ أنّ يُسقِطَ المباحُ الفَرْضَ، كالسَّفَرِ يُسْقِطُ الصّومَ وشَطرَ الصّلاةِ.

الجوابُ- قلنا: السَّفَرُ لم يُسقِطُ الصّومَ والصّلاةَ، وإنّما نَقلَها إلى بَدَلٍ، بخلافِ أكل الثُّوم فإنَّه يُسقِطُ الجماعةَ، فدلَّ على أنّها ليست بفَرْضٍ.

الفائدة الخامسة (٦):

فيه دليلٌ على أنّ الْخُضَر كانت عندَهُم بالمدينةِ. وفي إجماعِ أهلِهَا على أنّه لا زكاةَ فيها، دليلٌ على أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - لم يأخذ منها الزّكاة، ولو أخذَها لم يَخفَ عليهم، ولنُقِلَ ذلك عنهم.


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٢٣)، وابن حبان (٢٠٨٥)، وابن خزيمة (١٦٦٩)، وابن عبد البرّ في التمهيد: ٦/ ٤١٨ من طريق أبي داود.
(٢) في المحلّى: ٤/ ٤٨ - ٤٩.
(٣) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسةٌ من شرح البخاري لابن بطّال: ٢/ ٤٦٦.
(٤) انظر التمهيد: ٦/ ٤٢٠ - ٤٢٤.
(٥) انظر هذا الاعتراض وجوابه في العارضة: ٧/ ٣١٥، والقبس: ٢/ ٣٤٠ (ط. هجر).
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>