للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه على مقصد (١):

قال الإمامُ الحافظُ: والوضوءُ أصلٌ في الدِّين، وطهارةٌ للمسلمين، وفضيلةٌ لهذه الأُمَّة في العالَمِينَ. وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه توضَّأَ وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قَبْلِي، وَوُضُوءُ إبراهيم خليل الرحمن" (٢) وذلك لا يصحُّ (٣).

والوضوءُ مشروعٌ في الدِّين على ستَّةِ أقسامٍ:

وضوءٌ للدعاء.

ووضوءٌ لردِّ السّلام.

ووضوءٌ للنوم.

ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب.

ووضوءٌ للدُّخول على الأمراء.

ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة.

مزيد إيضاح:

قال بعضُ القَرَوِيِّينَ: سبعة أوضية يُصَلَّى بها:

من توضّأَ لنافلة.

ومن توضّأ لجنازة.

ومن توضّأ لرفع الْحَدَثِ.


(١) انظره في القبس: ١/ ١١٥ - ١١٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤١٩) من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر.
(٣) يقول ابن أبي حاتم -فيما يرويه عن أبيه- في العلل: ١/ ٤٥ "أبو عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمّي ضعيف الحديث. ولا يصحّ هذا الحديث عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -. وسُئِلَ أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واهٍ، ومعاوية لم يلحق ابن عمر" وانظر التمهيد: ٢٠/ ٢٥٩، ومصباح الزجاجة: ١/ ١٧١، وتلخيص الحبير: ١/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>