(٢) تتمة الكلام كما في المنتقي: " ... وإنّما يعتبر العدد فيما يغسل عبادة، كأعضاء الوضوء". (٣) انظر عيون الأدلة: ١٣/ أ، والإشراف: ١/ ١١٦ (ط. ابن حزم)، إلّا أنّ المؤلّف في العارضة: ١/ ٤٢ رجّح الوجوب، فقال: "والصحيح وجوب الغسل من طريق الأثر والنّظر، وذلك أنّه قال في الحديث: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت [يده] " فعلَّلَ بذلك، كما علّل في وجوب الوضوء من النّوم: "فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" وكما يوجبُ النّوم الوضوء، كذلك يوجب غسل اليد، هذا إذا لم يكن استجى بالماء". (٤) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٥. (٥) انظر الرسالة: ٩٣، والتفريع: ١/ ١٩١، والإشراف: ١/ ١١٧ (ط. ابن حزم). (٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٥. (٧) في الأم: ١/ ١٠٥.