للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتّفق أيمَّةُ الأمصار على أنّها سُنَّة في الوضوء والجَنَابة يجزئان دونهما، والأفضل استعمالهما.

وقال أحمد وإسحاق بوجوبهما في الوضوء والجنابة.

وقال أبو ثور بوجوب الاستنشاق وحدَهُ.

وقال أبو حنيفة (١) بوجوبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء.

وقال القاضي أبو الوليد في كتاب "السِّراج في ترتيب الحِجَاج" (٢): "المضمضة والاستنشاق في الطهارتين عندنا سُنَّتَانِ غير واجبتين" (٣).

توصيل:

قوله في الحديث: "من غَرْفةٍ واحدةٍ" (٤) وقال أيضًا فيه "ثلاثًا" (٥) من ثلاثِ غرفاتٍ، ومن غرفة واحدة، كما تقدَّمَ (٦).

قلنا: ذلك -والله أعلم- بحسب الحاجة إلى النّظافة، والزيادة على الحاصل فيها للاستكثار منها، وسيأتي بيانُه في موضعه إنّ شاء الله.

العُضْو الثّاني (٧): وهو الوجه


(١) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤١، ومختصر الطحاوي: ١٨، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٥.
(٢) من كتب الباجي المفقودة، وهو غير الكتاب المطبوع باسم "كتاب المنهاج في ترتيب الحِجاج".
(٣) انظر الواضحة لابن حبيب: ١٦١.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (٤٠٣)، والنسائي في الكبرى (٩٢)، وأبو يعلى (٢٦٧٢) من حديث ابن عبّاس.
(٥) كما في حديث الموطَّأ (٣٢) رواية يحيى.
(٦) يقول المؤلِّف في العارضة: ١/ ٤٧ "اختلف العلماء في صفة الجمع والتفريق على قولين: فمنهم من قال: في الجمع يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثلاثًا. ومنهم من قال: يغرف ثلاث غرفات يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. وأمّا اليدين، فمنهم ما قال: يغرف غرفة يتمضمض منها ثلاثًا، وأخرى يستنثق منها ثلاثًا. ومنهم من قال: ثلاث للمضمضة ومثلها للاستنشاق. والأقوى عندي غرفة واحدة لهما مرّة واحدة، وفي اليدين ثلاث لكل غسلة، وعليه يدلُّ ظاهر الأحاديث، والجمع أقوى في النّظر، وعليه يدلُّ الظاهر من الأثر".
(٧) انظره في القبس: ١/ ١١٩. ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>