(٢) لم نجد هذا النقل في كتب القاضي المطبوعة. (٣) لعله قال هذا الكلام في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. (٤) المائدة: ٦. (٥) يقول ابن القصّار في عيون الادلة: ٢٧/ ب "والدليل لقولنا؛ قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...} وإنّ الله تعالى لما أراد منا استيفاء الغسل إلى هذا الحدّ، وعلم أنّه لا يُمْكِن تكلّف إخراج المرفقين عنه لمقاربته وأنّه لا فصل بينهما؛ أَوْجَبَ غسل المرفقين ... فتكلُّف إدخال بعض المرفق دون بعض يشقّ ولا يمكن". وانظر الرسالة: ٩٥، والإشراف: ١/ ٨، وعقد الجواهر الثمينة: ١/ ٣٩. (٦) انظر قول المبرد فى عيون الأدلة: ٢٨/ أ. (٧) أي مرافق النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -. (٨) أخرجه الدّارقطني:١/ ٨٣، والبيهقي: ١/ ٥٦ من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جدَّه، عن جابر، بلفظ: "يدير الماء على المرفق" وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٩٣ - ٩٤ (ط. قرطبة).