للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكعب. واختلف العلماء من أهل اللُّغة هل تدخل السّاق في التّرجمة أم لا؟ والصّحيحُ أنّها لا تدخل.

القول الثاني: في الكَعْبِ

قال (١) في "الأشراف" (٢): "هما اللّذان على ظهر القَدَمَيْن عند معقد الشّراك".

القول الثالث: قال الخليل (٣): "الكَعْبُ هو الّذي بين السّاق والقدم" (٤) والعَقِبُ هو معقد الشّراك.

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: حُكِيَ عن ابن القاسم أنّه قال: "هما اللذان على ظهر القدمين" (٥).

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: والَّذي يصحُّ في اللّغة؛ أنّ كلّ ناتىءٍ كعبٌ، ومن ذلك: كعَبَ ثَدْيُ المرأةِ (٦)، ومن ذلك سُمِّيت الكعبةُ كعبة لأنّها ناتئة بطن الوادي، وليس يختص ذلك بالمرتفع، وليس الأمر كذلك، بل ينطلق ذلك على كلِّ ناتىءٍ.

إلحاق وتبيين:

وقد وردت في الرِّجْلَين أحاديث كثيرة في الصّحيح وغيره، وفي البخاري (٧) ومسلم (٨): "غسل رِجْلَيْه إلى الكَعْبينِ".


(١) القائل هو القاضي عبد الوهاب.
(٢) ١/ ١٢٣ (ط. ابن حزم).
(٣) في كتاب العين: ٢٠٧ بنحوه، وانظر مختصر العين للزبيدي: ١/ ٩٤.
(٤) الّذي في العين: "الكعبُ العظيمُ لكلِّ ذي أربع، وكعبُ الإنسان ما أشرف فوق رُسْغِهِ عند قدمه"، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٧٩.
(٥) الّذي وجدناه في الإشراف: ١/ ١٢٣ (ط. ابن حزم) أنّ هذا القول حكاه القاضي عن مالك. وهو الّذي أشار إليه الباجي في المنتقى: ١/ ٣٨، وانظر البيان والتحصيل: ١/ ١٢٤
(٦) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: "إذا برزَ عن صَدْرِها".
(٧) الحديث (١٨٥) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.
(٨) الحديث (٢٣٥) عن عبد الله بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>