للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصّحيح أيضًا عن أبي هريرة (١)، وعبد الله بن عمرو (٢)؛ أنّهما رَأَيَا أقدامًا تلوح أعقابهما فقالا (٣): وَيلٌ للأعقابِ من النَّارِ.

القولُ الرّابع: قال: وفرضُ الرِّجْلَيْن الغسلُ، لا خلاف فيه بين أهل السُّنَّة ونَقَلَةِ الآثار.

وقال محمد بن جرير الطّبريّ: الفرضُ فيهما التّخيير بيِن الغسل والمسح (٤)، وهذه وهلةٌ عظيمةٌ من الطّبريّ.

وقالت الإماميّة: الفرضُ فيهما المسح (٥)، والّذي أوقعَ الإمامية في هذا نصب اللام، وقد قرئ بكسرها وفيها ثلاث قراءات: فرفع اللام نافع (٦)، وخفضها غيره (٧)، ونصبها أيضًا نافع (٨) وغيره (٩).

وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب "السّراج في ترتيب الحِجَاج" (١٠) والّذي أوقع المبتدعة في المسح: القراءة بالنّصب عطفًا على الأيدي، وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحَفْص (١١) وعاصم، وذلك يقتضي الغسل، قالوا: وقد قرئ بالخفض والقراءة بالخفض تقتضي المسح، ولما تعارضت القراءتان كان التخيير بينهما أوْلَى من اطِّراح إحداهما.


(١) رواه عنه مسلم (٢٤١) برقم فرعي (٢٦) مرفوعًا.
(٢) رواه عنه مسلم (٢٤١) برقم فرعي (٢٩) مرفوعًا.
(٣) الصواب كما في أحكام القرآن: ٢/ ٥٧٧ "النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - غسل وما مسح، وبأنّه رأى قومًا تلوحُ أعقابهم، فقال: ويلٌ ... ".
(٤) انظر قول الطّبريّ في المنتقي للباجي: ١/ ٣٩، وراجع تفسير الطّبريّ: ٦/ ١٣٠.
(٥) انظر مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٩.
(٦) ذكر المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٥٧٦ و ٥٧٧ أنّ قراءة الرفع رواها عن نافع الوليد بن مسلم، وهي قراءة الأعمش والحسن.
(٧) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبو عمر، كما نصّ على ذلك ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ٢٤٢.
(٨) نصّ عليه ابن مجاهد في كتاب السبعة: ٢٤٢.
(٩) منهم ابن نافع والكسائي، كما نص على ذلك ابن مجاهد في كتاب السبعة: ٢٤٢، والقيسى في الكشف عن وجوه القراءات السبع: ١/ ٤٠٦.
(١٠) لم يصل إلينا هذا الكتاب، وانظر المنتقي: ١/ ٣٩ - ٤٠ ففيه ما يقارب ما في السراج.
(١١) انظر التعليقات السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>