للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب- قلنا: هذه غلَطةٌ؛ لأنّ التّخيير إنّما يكون في شيء من أشياء غير معيّنة.

قالوا: إنّ القراءتين كالآيتين لا يعلم تاريخهما، فيكون التّخيير بينهما أولَى من اطِّراح إحداهما.

الجواب عنه - قلنا: إنّه لا يجوز النَّظر في تاريخهما، ولو احتاج أحدهما (١) ما أمكن الجمع بينهما، ونحن نجمع بينهما، فنجعلُ القراءتين تقتضي الغسل: قراءةُ النّصب حملًا على الرّأس، وقراءةُ الخفضِ حملًا على الجِوَار، وهو شائعٌ في لسان العرب، قال الله تعالى: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ} الآية إلى قوله: {وَحُورٌ عِينٌ} (٢) والحورُ لا يطافُ بهنّ، وإنّما يطفن بأنفسهن، وانشد النّابغة (٣):

لَمْ يَبْقَ إلَّا أَسِيرٌ غَيْرَ مُتفَلِتٍ ... أَو مُوثَقٍ في حِبَالِ القِدِّ مَسْلُوبُ

فإن قالوا: إنّ كنتم تجعلون الخفض للجوار، فنحن نجعل النَّصب عطفًا على الموضع.

قلنا: هذا كله ممّا لا تقوى به حُجة عندنا؛ لأنّ الأحاديث الواردة عن النّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - فيه أقوى، فلا معنى للكلام معهم على هذه البدعة، والمشهور عند الجماهير من فقهاء الأمصار الغسل، وعليه عكفت أهل السُّنَّة.

حديث مالك (٤)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال (٥): "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتنْثرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" الحديث (٦).


(١) العبارة قلقة، ولعل المراد: "ولو احتاج أحدهما إلى معرفة التاريخ".
(٢) الواقعة: ١٧.
(٣) في ديوانه: ٢٧٤.
(٤) في الموطَّأ (٣٣) رواية يحيى، والملاحظ أنّ متن هذا الحديث عند يحيى هو: "إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر".
(٥) هذا الحديث بهذا الإسناد هو عند سويد (٤٠).
(٦) إسناد هذا الحديث في الموطَّأ (٣٤) رواية يحيى، كما سيأتي معنا بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>